١- بأن التحريم الوارد في الآية يتناول سائر وجوه المنافع ولذلك قال بعض العلماء لا يجوز الانتفاع بالميتة على وجه ولا بطعمها الكلاب والجوارح لأن ذلك ضرب من الانتفاع بها وقد حرم الله الميتة تحريما مطلقا معلقا بعينها مؤكدا له حكم الحظر فلا يجوز الانتفاع بشيء منها إلا أن يخص شيء منها بدليل يجب التسليم له ٢٨.
٢- عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما: أنه سمع رسول الله (يقول عام الفتح وهو بمكة: ( إن الله ورسوله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام ) فقيل: يا رسول الله أرأيت شحوم الميتة فإنها يطلى بها السفن، ويدهن بها الجلود، ويستصبح بها الناس ؟ فقال: "لا هو حرام" ثم قال رسول الله( عند ذلك: "قاتل الله اليهود إن الله لما حرم شحومها جملوه ثم باعوه فأكلوا ثمنه"٢٩.
القول الثاني: يجوز دهن السفن بشحوم الميتة وهذا ينقل عن عطاء.
وحجته أن الآية إنما هي في تحريم الأكل، ويدل عليه قوله تعالى: (محرما على طاعم يطعمه)
والراجح هو قول الجمهور.
الحكم الثالث: الدم
اتفق العلماء على أن الدم حرام نجس لا يؤكل ولا ينتفع به، وقد عينه الله تعالى هاهنا مطلقا، وعينه في سورة الأنعام مقيدا بالمسفوح، وحمل العلماء المطلق على المقيد إجماعا.
وروي عن عائشة أنها قالت : لولا أن الله تعالى قال : أو دما مسفوحا لتتبع الناس ما في العروق٣٠.
الحكم الرابع: الخنزير:
قال ابن العربي: "اتفقت الأمة على أن الخنزير حرام بجميع أجزائه، والفائدة في ذكر اللحم أنه حيوان يذبح للقصد إلى لحمه"٣١.
وما حكاه ابن العربي من الاتفاق غير سديد فقد خالف بعض الظاهرية وقال بحرمة اللحم فقط، لنص الآية عليه، ولكنه فهم ظاهري للآية، لا يعول عليه ولهذا أغفله ابن العربي، فالصحيح أن الخنزير تحرم كل أجزائه.
ومما يتعرض له المفسرون والفقهاء البحث في حرمة خنزير الماء وفيه خلاف: