- فقال أبو حنيفة لا يجوز أكله محتجا بعموم الآية، فظاهر قوله (ولحم الخنزير) موجب لحظر جميع ما يكون منه في البر وفي الماء لشمول الاسم له٣٢.
- وقال مالك والشافعي يجوز أكله لقوله تعالى " أحل لكم صيد البحر وطعامه " أي مصيده ومطعومه.
الترجيح:
الذي يظهر والله أعلم رجحان القول الثاني، أما احتجاج الأحناف باتحاد الاسم فغير سديد، لأن "أسماء أنواع الحوت روعيت فيها المشابهة كما سموا بعض الحوت فرس البحر وبعضه حمام البحر وكلب البحر فكيف يقول أحد بتأثير الأسماء والألقاب في الأحكام الشرعية"٣٣.
الحكم الخامس: إباحة الميتة للمضطر:
اتفقت الأمة على أن للمضطر أن يأكل من الميتة بل أوجبوا عليه ذلك واختلفوا في المقدار الجائز على قولين:
القول الأول: يأكل حتى يشبع ويتضلع وهذا مذهب مالك ورواية عن أحمد.
ودليله أن الضرورة ترفع التحريم فيعود مباحا، ومقدار الضرورة إنما هو من حالة عدم القوت إلى حالة وجوده حتى يجد.
وفسر قوله تعالى: (غير باغ ولا عادي) أي على الإمام بأن يخرج ليقطع الطريق.
القول الثاني: يأكل على قدر سد الرمق، وبه قال الجمهور.
وعللوا قولهم بأن:
١- الإباحة ضرورة فتتقدر بقدر الضرورة.
٢- أنه بعد سد الرمق غير مضطر فلم يحل له الأكل للآية٣٤.
وفسر الجمهور قوله تعالى (غير باغ ولا عادي) غير باغ في الأكل ولا متعد حد الضرورة.
الترجيح:
ما ذهب إليه الجمهور هو الراجح، إذ إن الأصل تحريم الميتة وإنما وجبت للضرورة وبعد كسر سورة الجوع لا ضرورة، كما أن الشافعية نصوا على جواز حمل الميتة إذا ما خشي المضطر انعدام ما يأكله فيأكل من الميتة.
الحكم السادس: اللحم المستورد:
اللحوم المستوردة والتي يعلم أنه ماتت بغير الذبح كالصعق الكهربي وغيره ذهب الجماهير من أهل العلم على أنها ميتة نجسة لا يجوز أكلها، وسنفصل المسألة في سورة المائدة بإذن الله.
الحكم السابع: الرخص لا تناط بالمعاصي: