وقال سائر الفقهاء منهم مالك والشافعي: لا يتم الكلام هاهنا ; وإنما ينقضي عند قوله تعالى :﴿ الأنثى بالأنثى ﴾ وهو تفسير له، وتتميم لمعناه٣٧.
الحكم الأول: قتل الحر بالعبد:
اختلف الفقهاء في هذه المسألة على قولين:
القول الأول: يقتل الحر بالعبد والمسلم بالذمي وهو مذهب أبي حنيفة.
واحتجوا بما يلي:
١- قوله تعالى ﴿ يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى ﴾ فيدخل في العموم العبد والذمي.
٢- قوله :﴿ وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس ﴾٣٨.
القول الثاني: لا يقتل الحر بالعبد هو قول الجمهور.
واستدلوا بما يلي:
١- أن مبنى القصاص على المساواة وهي منتفية بين المالك والمملوك ولهذا لا يقطع طرف الحر بطرف العبد بخلاف العبد بالعبد بإجماع.
٢- انعقد الإجماع فيمن قتل عبدا خطأ أنه ليس عليه إلا القيمة فكما لم يشبه الحر في الخطأ لم يشبهه في العمد.
الحكم الثاني: قتل المسلم بالكافر:
في هذه المسألة قولان:
القول الأول: يقتل المسلم بالذمي وهو قول أبي حنيفة.
واستدل بما يلي:
١- عموم قوله تعالى (كتب عليكم القصاص في القتلى)
٢- أن النبي ﷺ أقاد مسلما بذمي وقال : أنا أحق من وفّى بذمته٣٩
أنه معصوم عصمة مؤبدة فيقتل به قاتله كالمسلم٤٠ فالذمي مع المسلم متساويان في الحرمة التي تكفي في القصاص وهي حرمة الدم الثابتة على التأبيد فإن الذمي محقون الدم على التأبيد والمسلم كذلك وكلاهما قد صار من أهل دار الإسلام٤١.
القول الثاني: لا يقتل به، وهو مذهب الجمهور: و مالك و الثوري و الأوزاعي و الشافعي وإسحاق وأحمد٤٢.
واستدلوا بما يلي:
١- قول النبي ﷺ :" المسلمون تتكافأ دماؤهم ويسعى بذمتهم أدناهم ولا يقتل مؤمن بكافر"٤٣ أي المسلم أنه مكافىء للمسلم بخلاف الذمي.