٢- عن أبي هريرة عن رسول الله ﷺ قال :"لو أن أهل السماء وأهل الأرض اشتركوا في دم مؤمن لأكبهم الله في النار"٤٦
٣- لو لم يقتل الجماعة بالواحد لتذرع الناس إلى القتل بأن يتعمدوا قتل الواحد بالجماعة٤٧.
القول الثاني: لا تقتل الجماعة بالواحد بل تؤخذ منهم الدية، وهو قول الظاهرية ورواية عن أحمد.
القول الثالث: يقتل منهم واحد ويؤخذ من الباقين حصصهم من الدية روي هذا عن معاذ بن جبل وابن الزبير و ابن سيرين والزهري.
واستدل القولان بما يلي:
١- قوله تعالى: (كتب عليكم القصاص في القتلى) فشرطت الآية المساواة والمماثلة ولا مساواة بين الواحد والجماعة.
٢- قوله تعالى :﴿ وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس ﴾ فمقتضاه أنه لا يؤخذ بالنفس أكثر من نفس واحدة.
الترجيح:
الذي يظهر رجحان قول الجمهور خاصة وأن القولين الآخرين يفضيان إلى مفاسد عظمى وهرج كبير.
الوصية للأقربين
(كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِن تَرَكَ خَيْراً الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ وَالأقْرَبِينَ بِالْمَعْرُوفِ حَقّاً عَلَى الْمُتَّقِينَ﴿١٨٠﴾ فَمَن بَدَّلَهُ بَعْدَ مَا سَمِعَهُ فَإِنَّمَا إِثْمُهُ عَلَى الَّذِينَ يُبَدِّلُونَهُ إِنَّ اللّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ﴿١٨١﴾ فَمَنْ خَافَ مِن مُّوصٍ جَنَفاً أَوْ إِثْماً فَأَصْلَحَ بَيْنَهُمْ فَلاَ إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ اللّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ﴿١٨٢﴾(
اشتملت هذه الآيات على جملة أحكام :
١- يجب على من حضره الموت بأن يكون مريضا مرض الموت أو كبر سنه أنه إن ترك خيرا وهو المال الوفير -واختلفوا في مقداره- أن يوصي لوالديه والأقربين من أهله بالمعروف.
٢- يحرم على من سمع الوصية من الموصي أن يبدل الوصية أو يحرفها فيغير حكمها ويزيد فيها أو ينقص ويدخل في ذلك الكتمان لها بطريق الأولى


الصفحة التالية
Icon