لكن الجمهور اختلفوا في مقدار السفر الطويل على أقوال:
القول الأول: مسيرة ثلاثة أيام بلياليها وهو قول أبي حنيفة.
القول الثاني: مسيرة يومين وهو قول مالك والشافعي وأحمد.
ولكل قول أدلته المذكورة في كتب الفقه.
الحكم الثاني: هل الإفطار للمريض والمسافر رخصة أو عزيمة؟
اختلف الفقهاء هنا على قولين:
القول الأول: يجب على المريض والمسافر الفطر ويقضيان وأنهما إذا صاما لم يجزئهما، وهذا مذهب الظاهرية.
واستدلوا بما يلي:
١- بالآية (فعدة من آيام آخر)
٢- بقوله(: "ليس من البر أن تصوموا في السفر"٥١.
القول الثاني: أن الفطر رخصة وأنه يجوز الصوم مع المرض والسفر وهو قول الجمهور.
واستدلوا بما يلي:
١- أن في الآية تقديرا هو (فأفطر فعدة من أيام أخر) نظير قوله تعالى: (فقلنا اضرب بعصاك الحجر فانفجرت) أي فضرب فانفجرت.
٢- عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: خرجنا مع رسول الله ﷺ في شهر رمضان في حر شديد حتى إن كان أحدا ليضع يده على رأسه من شدة الحر وما فينا صائم إلا رسول الله ﷺ وعبدالله بن رواحة. ٥٢
٣- عن حمزة بن عمرو الأسلمي رضي الله عنه أنه قال: يا رسول الله أجد بي قوة على الصيام في السفر فهل علي جناح ؟ فقال رسول الله(: هي رخصة من الله فمن أخذ بها فحسن ومن أحب أن يصوم فلا جناح عليه٥٣.
الترجيح:
من الواضح رجحان قول الجمهور وضعف قول الظاهرية.
الحكم الثالث: هل الصيام أفضل أم الإفطار.
اختلف الجمهور القائلون بأن الإفطار رخصة في أيهما أفضل:
القول الأول: الصوم أفضل لمن قوي عليه، أما إذا شق عليه فالفطر أفضل وهو قول أبي حنيفة والشافعي ومالك.
واستدلوا بقوله تعالى: (وأن تصوموا خير لكم).
القول الثاني: يسن للمسافر الفطر ويكره له الصوم ولو لم يجد مشقة وهو قول أحمد والأوزاعي وإسحاق.
واستدل بما يلي:
١- عملا بالرخصة فإن الله يحب أن تؤتى رخصه.