٢- قوله ﷺ :" ليس من البر الصوم في السفر ".
القول الثالث: أفضلهما أيسرهما على المرء، فمن يسهل عليه حينئذ ويشق عليه قضاؤه بعد ذلك فالصوم في حقه أفضل، وهذا قول عمر بن عبد العزيز واختاره ابن المنذر.
استدلوا بقول الله تعالى (يريد الله بكم اليسر(
الترجيح:
ما قاله الجمهور هو الراجح لقوة أدلتهم.
الحكم الرابع: هل يجب قضاء الصوم متتابعا؟
في هذه المسألة قولان:
القول الأول: يجب القضاء متتابعا وهو قول علي وابن عمر والشعبي.
وحجتهم أن القضاء نظير الأداء فلما كان الأداء متتابعا فكذلك القضاء
القول الثاني: يجوز متتابعا ومتفرقا وهو قول الجمهور.
واحتجوا بقوله تعالى: (فعدة من أيام أخر) فالآية لم تشترط إلا صيام أيام بقدر الأيام التي أفطرها وليس فيها ما يدل على التتابع فهي نكرة في سياق الإثبات فأي يوم صامه قضاء أجزأه٥٤.
الترجيح:
ما قاله الجمهور هو الراجح لقوة دليلهم.
الحكم الخامس: (وعلى الذين يطيقونه):
اختلف العلماء في المراد بقوله تعالى: (وعلى الذين يطيقونه) على قولين:
القول الأول: أن المعنى: الذين يستطيعون الصوم ويفطرون بدون عذر عليهم أن يطعموا عن كل يوم مسكينا قدر ما يأكله من يومه فدية عن الفطر وكان هذا أول ما فرض الصوم إذ كان المسلمون مخيرين بين الصوم والفدية فلما نزل قوله تعالى ﴿ فمن شهد منكم الشهر فليصمه ﴾ نسخ هذا الحكم وأصبح الصوم هو المحتم على المستطيع، وهذا قول الجمهور.
واستدلوا بحديث سلمة بن الأكوع قال: لما نزلت ﴿ وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين ﴾ كان من أراد أن يفطر ويفتدي حتى نزلت الآية التي بعدها فنسختها٥٥.