وقد اختلف الفقهاء في معتكف النساء على قولين:
القول الأول: للمرأة أن تعتكف في كل مسجد ولا يشترط إقامة الجماعة فيه لأنها غير واجبة عليها وبهذا قال الشافعي.
واحتجوا بما يلي:
١- قوله تعالى :﴿ وأنتم عاكفون في المساجد ﴾
٢- أن أزواج النبي ﷺ استأذنه في الاعتكاف في المسجد فإذن لهن ولو لم يكن موضعا لاعتكافهن لما أذن فيه.
٣- أن الاعتكاف قربة يشترط لها المسجد في حق الرجل فيشترط في حق المرأة.
القول الثاني:: لها الاعتكاف في مسجد بيتها، وهو المكان الذي جعلته للصلاة منه واعتكافها فيه أفضل لأن صلاتها فيه أفضل وبه قال أبو حنيفة و الثوري.
واستدلوا بما يلي:
١- أن النبي ﷺ ترك الاعتكاف في المسجد لما رأى أبنية أزواجه فيه وقال : البر تردن ؟٦٢
٢- أن مسجد بيتها موضع فضيلة صلاتها فكن موضع اعتكافها كالمسجد في حق الرجل.
المناقشة والترجيح:
القول الأول هو الراجح لقوة أدلتهم، ولأن القول الثاني مناقش بما يلي:
١- حديث عائشة حجة للقول الأول، وإنما كره اعتكافهن في تلك الحال حيث كثرت ابنيتهن لما رأى ( من منافستهن فكرهه منهن خشية عليهن من فساد نيتهن وسوء المقصد به ولذلك قال :"البر تردن" منكرا لذلك أي لم تفعلن ذلك تبررا ولذلك ترك الاعتكاف لظنه أنه تتنافس في الكون معه ولو كان للمعنى الذي ذكروه لأمرهن بالاعتكاف في بيوتهن ولم يأذن لهن في المسجد.
٢- قياسهم الاعتكاف على الصلاة لا يصح، فإن صلاة النفل للرجل في بيته أفضل ولا يصح اعتكافه فيه.
الحكم الرابع: المباشرة:
اتفق الفقهاء على أن المراد بالمباشرة الجماع، واتفقوا على أن المعتكف ممنوع من الجماع ما دام معتكفا.
واختلفوا في الدواعي لها حكم الجماع بالنسبة للمعتكف فتكون حراما عليه وتفسد الاعتكاف أو ليس لها هذا الحكم: