القول الأول: إن كانت المباشرة لغيره شهوة فلا بأس بها مثل أن تغسل رأسه أو تفيه أو تناوله شيئا وإن كانت على شهوة فهي محرمة، ولأنه لا يأمن افضاءها إلى إفساد الاعتكاف وما أفضى إلى الحرام كان حراما فإن فعل فأنزل فسد اعتكافه وإن لم ينزل لم يفسد، وبهذا قال أبو حنيفة والشافعي.
واحتجوا بما يلي:
١- أن النبي ﷺ كان يدني رأسه إلى عائشة وهو معتكف فترجله، فهذا دليل على المباشرة بغير شهوة.
٢- قول الله تعالى ﴿ ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد ﴾ والمباشرة حقيقة في وضع البشرة علىالبشرة فيعم كل ما يتحقق فيه هذا المعنى ولا يخرج عنه شيء إلا بدليل.
٣- قول عائشة :"السنة للمعتكف أن لا يعود مريضا ولا يشهد جنازة ولا يمس امرأة ولا يباشرها" رواه أبو داود٦٣.
القول الثاني: يفسد في الحالين ويحكى عن مالك.
واحتج بأنها مباشرة محرمة فأفسدت الاعتكاف كما لو أنزل.
القول الثالث: يفسد الاعتكاف القبلة على الفم ولو لم يقصد المقبل لذة ولم يجدها ولو لم ينزل أما اللمس والمباشرة فإنهما يفسدان بشرط قصد اللذة أو وجدانها وإلا فلا، ولكن يحرم على المعتكف أن يفعل تلك الدواعي بشهوة، وهو قول المالكية.
الترجيح:
ما قاله الجمهور هو الراجح لقوة أدلتهم.
حرمة أكل أموال الناس بالباطل
(وَلاَ تَأْكُلُواْ أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُواْ بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُواْ فَرِيقاً مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالإِثْمِ وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ( البقرة١٨٨
معنى الآية:
لا يأكل بعضكم مال بعض بالباطل فجعل تعالى ذكره بذلك آكل مال أخيه بالباطل كالآكل مال نفسه بالباطل كقوله تعالى :﴿ ولا تلمزوا أنفسكم ﴾ [ الحجرات : ١١ ].
وأكله بالباطل : أكله من غير الوجه الذي أباحه الله لآكليه.
وأما قوله :﴿ وتدلوا بها إلى الحكام ﴾ فتحتمل وجهان:


الصفحة التالية
Icon