الحكم الأول: جواز القتال في الحرم:
في هذه المسألة أقوال:
القول الأول: أن هذه الآية منسوخة بقوله تعالى :﴿ فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم ﴾ ويروى عن قتادة.
واحتج بقتله ﷺ لابن خطل وهو متعلق بأستار الكعبة
القول الثاني: أن الآية محكمة، وعليه لا يجوز القتال في الحرم إلا بعد أن يتعدى بالقتال فيه فإنه يجوز دفعه بالمقاتلة له.
وحجة الجمهور هذه الآية والأصل عدم النسخ.
الترجيح:
ما قاله الجمهور هو الراجح وقول قتادة يجاب عنه بما يلي:
١- يمكن الجمع بين الآيتين ببناء العام على الخاص فيقتل المشرك حيث وجد إلا بالحرم ومما يؤيد ذلك ما ثبت في الصحيح أنه قال (: " إنها لم تحل لأحد قبلي وإنما أحلت لي ساعة من نهار".
٢- أما حادثة ابن خطل فيجاب بأنها وقعت في تلك الساعة التي أحل الله لرسوله صلى الله عليه وسلم٦٧.
الحكم الثاني: النهي عن الاعتداء:
في المراد بالاعتداء في قوله تعالى :﴿ ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين ﴾ أقوال:
١- الجمهور على أنه الاعتداء أثناء القتال ويدخل في ذلك ارتكاب المناهي من المثلة والغلول وقتل النساء والصبيان والشيوخ وأصحاب الصوامع وتحريق الأشجار وقتل الحيوان لغير مصلحة، ولهذا جاء في صحيح مسلم عن بريدة أن رسول الله (كان يقول :" اغزوا في سبيل الله قاتلوا من كفر بالله اغزوا ولا تغلوا ولا تغدروا ولا تمثلوا ولا تقتلوا الوليد ولا اصحاب الصوامع ".
٢- النهي عن البدء بالقتال، قاله مقاتل.
٣- النهي عن قتال من لم يقاتل، قاله سعيد بن جبير.
(الشَّهْرُ الْحَرَامُ بِالشَّهْرِ الْحَرَامِ وَالْحُرُمَاتُ قِصَاصٌ فَمَنِ اعْتَدَى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُواْ عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَى عَلَيْكُمْ وَاتَّقُواْ اللّهَ وَاعْلَمُواْ أَنَّ اللّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ﴿١٩٤﴾(
معنى الآية:
اختلف في المراد بقوله تعالى: (الشهر الحرام بالشهر الحرام) على قولين: