١- إذا قاتلوكم في الشهر الحرام وهتكوا حرمته قاتلتموهم في الشهر الحرام مكافأة لهم ومجازاة على فعلهم.
٢- أنه ذو القعدة وهو الشهر الذي كان رسول الله (اعتمر فيه عمرة الحديبية فصده مشركو أهل مكة عن البيت ودخول مكة سنة ست من هجرته وصالح رسول الله صلى ( المشركين في تلك السنة على أن يعود من العام المقبل فقال الله جل ثناؤه لنبيه ﷺ وللمسلمين معه ﴿ الشهر الحرام ﴾ - يعني ذا القعدة الذي أوصلكم الله فيه إلى حرمه وبيته على كراهة مشركي قريش ذلك حتى قضيتم منه وطركم - ﴿ بالشهر الحرام ﴾ الذي صدكم مشركو قريش العام الماضي.
والآية تحتمل الوجهين ويمكن أن تحمل عليهما جميعا بيد أن القول الأول قريب إلى سياق الآية، والقول الثاني يؤيده ما روي أنه سبب نزول الآية.
وقوله :(والحرمات قصاص) يكون المعنى على القول الأول: إن أقدموا على مقاتلتكم ولم يراعوا حرمة الأشهر الحرم فقاتلوهم.
ويكون المعنى على القول الثاني: أن الحرمات هي: الشهر الحرام والبلد الحرام وحرمة الإحرام والمعنى أنهم لما أضاعوا هذه الحرمات في سنة ست فقد عوضكم الله عنها في سنة سبع.
بيان الأحكام:
أخذ الفقهاء من قوله تعالى: (فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم( ما يلي:
١- جعل العلماء هذه الآية أصلا في المماثلة في القصاص فمن قتل بشيء قتل بمثل ما قتل به وهو قول الجمهور ما لم يقتله بفسق كاللوطية وإسقاء الخمر فيقتل بالسيف٦٨.
٢- من استهلك لغيره مالا كان عليه مثله وذلك المثل ينقسم إلى وجهين أحدهما مثله في جنسه وذلك في المكيل والموزون والمعدود والآخر مثله في قيمته. ٦٩
الإنفاق
(وَأَنفِقُواْ فِي سَبِيلِ اللّهِ وَلاَ تُلْقُواْ بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ وَأَحْسِنُوَاْ إِنَّ اللّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ﴿١٩٥﴾(


الصفحة التالية
Icon