كما يتوقف الأمر على صحة حديث جابر والذي اختلف في تصحيحه وتضعيفه.
والذي يترجح حاليا وجوب العمرة في العمر مرة كالحج لما يلي:
١- للأمر بإتمامها.
٢- لصحة حديث أبي رزين.
٣- احتياطا لهذه العبادة.
والقول الثاني مناقش بما يلي:
١- الأحاديث التي استدل بها القول الثاني ضعيفة لا تقوم بها حجة، وكون العمرة لم ترد في السنة لا يستلزم عدم وجوبها.
٢- ليست العمرة من قواعد الإسلام حتى يقال بأنه لم ترد في أحاديث قواعد الإسلام.
٣- قياسها على الطواف المجرد غير سديد لأنه قياس في مقابل دلالة الآية.
الحكم الثاني: هل الإحصار يشمل المرض والعدو؟
الإحصار لغة: المنع من المضي لأمر والحبس، وشرعا منع المضي في أفعال الحج، وهنا اختلف العلماء في السبب الذي يكون به الإحصار والذي يبيح للمحرم التحلل من الإحرام:
القول الاول: لا يكون الإحصار إلا بالعدو، وهو قول مالك والشافعي وأحمد.
وعللوا قولهم بان الآية نزلت في إحصار النبي( عام الحديبية عندما منع من دخول مكة هو وأصحابه وكانوا محرمين بالعمرة.
القول الثاني: يكون الإحصار بكل حابس يحبس الحاج عن البيت من عدو أو مرض أو خوف أو ذهاب نفقة أو ضلال راحلة أو موت محرم الزوجة في الطريق وغير ذلك من الاعذار المانعة، وهذا قول أبي حنيفة.
وحجته ظاهر الآية (فإن أحصرتم) لأن الله تعالى علق الحكم على مسمى الإحصار وهو عام فتناول الكل.
الترجيح:
ما ذهب إليه أبو حنيفة هو الذي يظهر رجحانه لما يلي:
١- ورود الإحصار مطلقا عن أي قيد.
٢- قال ابن جرير: لو كان معنى الآية العدو لوجب أن يكون حصرتم٧٧.
٣- أن هذا هو الموافق ليسر وسماحة الإسلام.
أما الاحتجاج بسبب النزول فمن المعلوم أصوليا أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب.
الحكم الثالث: ماذا يجب على المحصر واين موضع ذبح الهدي؟