في قوله تعالى: (فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي) دليل على وجوب الهدي على المحصر وأقله شاة لقوله تعالى: (فما استيسر من الهدي) والأفضل بقرة أو بدنة.
وأما المكان الذي يذبح فيه هدي الإحصار فأقوال:
القول الأول: موضع الحصر سواء كان حلا أو حرما، وبه قال الشافعي ومالك وأحمد.
وقالوا محله موضعه، ولأن رسول الله نحر بالحديبية حين أحصر.
القول الثاني: لا ينحره إلا في الحرم لقوله تعالى: (ثم محلها إلى البيت العتيق) وهو قول أبي حنيفة.
القول الثالث: إذا كان يستطيع البعث به إلى الحرم وجب عليه وإلا ينحره في محل إحصاره، وهو قول ابن عباس.
الترجيح:
قول الجمهور هو الراجح لدلالة السنة عليه.
الحكم الثالث: المتمتع الذي لم يجد الهدي:
قال ابن المنذر : أجمع أهل العلم على أن من أهل بعمرة في أشهر الحج من أهل الآفاق من الميقات وقدم مكة ففرغ منها وأقام بها وحج من عامه أنه متمتع وعليه الهدي إن وجد وإلا فالصيام وقد نص الله تعالى بقوله تعالى :﴿ فمن تمتع بالعمرة إلى الحج ﴾ الآية.
وقال ابن عمر :"تمتع الناس مع رسول الله ﷺ بالعمرة إلى الحج فلما قدم رسول الله ﷺ قال للناس : من لم يكن منكم أهدى فليطف بالبيت وبالصفا والمروة وليقصر ثم ليهل بالحج ويهدي فمن لم يجد هديا فليصم ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع إلى أهله" متفق عليه
وقد اختلف الفقهاء في هذا الصيام :
القول الأول: المراد في أشهر الحج هو ما بين إحرام العمرة وإحرام الحج فإذا انتهى من عمرته حل له الصيام وإن لم يحرم بعد الحج والأفضل أن يصوم يوم التروية ويوم عرفة ويوما قبلهما يعني السابع والثامن والتاسع من ذي الحجة وبه قال الشافعي.