القول الثاني: لا يصح صومه إلا بعد الإحرام في الحج لقوله تعالى (في الحج) وهي من عند شروعه في الإحرام إلى يوم النحر والأصح أنها لا تجوز يوم النحر ولا أيام التشريق والمستحب أن تكون في العشر من ذي الحجة قبل يوم عرفة، وبه قال أبو حنيفة.
وسبب الخلاف بين القولين هو اختلافهم في تفسير قوله تعالى: (ثلاثة أيام في الحج) فالحنفية قالوا في أشهر الحج والشافعية قالوا في إحرام الحج.
وأما السبعة الأيام فقد اختلف الفقهاء في وقت صيامها:
القول الأول: الرجوع إلى الأهل والوطن وهذا مذهب الشافعية.
واستدلوا بقوله تعالى: (وسبعة إذا رجعتم)
القول الثاني: يجزي الصوم في الطريق ولا يشترط الوصول إلى أهله ووطنه، قاله أحمد.
القول الثالث: المراد من الرجوع الفراغ من أعمال الحج وهو مذهب أبي حنيفة ومالك.
الترجيح:
القول الأول أرجح لما يلي:
١- ثبت في الصحيح من حديث ابن عمر أنه قال( "فمن لم يجد فليصم ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع إلى أهله" فبين( أن الرجوع المذكور في الآية هو الرجوع إلى الأهل.
٢- ثبت أيضا في الصحيح من حديث ابن عباس بلفظ "وسبعة إذا رجعتم إلى أمصاركم"٧٨.
الحكم الرابع: من هم حاضروا المسجد الحرام؟
وهنا مسألتان:
المسألة الأولى: الإشارة بقوله :﴿ ذلك لمن لم يكن أهله حاضري المسجد الحرام﴾
في الإشارة بقوله :﴿ ذلك﴾ قولان:
١- هي راجعة إلى التمتع، والتقدير: ذلك التمتع لمن لم يكن أهله حاضري المسجد الحرام، فتدل على أنه لا متعة لحاضري المسجد الحرام وهذا قول أبي حنيفة.
٢- أنها راجعة إلى الحكم وهو وجوب الهدي أو الصيام على المتمتع، فلا يجب ذلك على من كان من حاضري المسجد الحرام كما يقوله الشافعي ومن وافقه، واستدلوا بأن الإشارة تعود إلى أقرب مذكور وأقرب مذكور وجوب الهدي أو الصيام..
المسألة الثانية: المراد ب (حاضري المسجد الحرام):
١- أهل مكة بعينها، قاله مالك، واختاره الطحاوي.


الصفحة التالية
Icon