٢- أهل الحرم قاله ابن عباس، قال الحافظ: وهو الظاهر.
٣- من كان أهله على أقل مسافة تقصر فيها الصلاة، واختاره ابن جرير.
أشهر الحج ومحرمات الحج
(الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَّعْلُومَاتٌ فَمَن فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ فَلاَ رَفَثَ وَلاَ فُسُوقَ وَلاَ جِدَالَ فِي الْحَجِّ وَمَا تَفْعَلُواْ مِنْ خَيْرٍ يَعْلَمْهُ اللّهُ وَتَزَوَّدُواْ فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَى وَاتَّقُونِ يَا أُوْلِي الأَلْبَابِ(البقرة١٩٧
بيان الأحكام:
الحكم الأول: المراد بأشهر الحج:
اختلف العلماء في المراد من قوله تعالى (الحج أشهر معلومات) ما هي هذه الأشهر:
القول الأول: هي شوال وذو القعدة وعشر ليال من ذي الحجة وبه قال أبو حنيفة والشافعي وأحمد.
القول الثاني: هي شوال وذو القعدة و ذو الحجة كله وبه قال مالك.
قال الشوكاني: "ويظهر فائدة الخلاف في ما وقع من أعمال الحج بعد يوم النحر فمن قال إن ذا الحجة كله من الوقت لم يلزمه دم التأخير ومن قال : ليس إلا العشر منه قال : يلزم دم التأخير"٧٩.
الحكم الثاني: الإحرام بالحج قبل أشهر الحج:
في صحة هذا الإحرام أقوال:
القول الأول: لا يجوز الإحرام بالحج قبل أشهر الحج فمن أحرم بالحج قبلها أحل بعمرة ولا يجزيه عن إحرام الحج كمن دخل في صلاة قبل وقتها فإنها لا تجزيه وهذا قول الشافعي.
القول الثاني: وقال أحمد وأبو حنيفة : إنه مكروه فقط وروي نحوه عن مالك
. القول الثالث: والمشهور عنه جواز الإحرام بالحج في جميع السنة من غير كراهة وهو قول أبي حنيفة ومشهور قول مالك
واحتج لهم بقوله تعالى :﴿ يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج ﴾ فجعل الأهلة كلها مواقيت للحج ولم يخص الثلاثة الأشهر، وقياسا على العمرة فكما تصح في جميع السنة فكذلك الحج.
الترجيح:
القول الأول هو الراجح، والقول بالجواز يجاب عن أدلته بما يلي:
١- يجاب عن الآية بأنها عامة وهذه خاصة والخاص يقدم على العام.


الصفحة التالية
Icon