قول الجمهور هو الراجح لدلالة القرآن والسنة عليه، إلا قولهم بالنسخ، قال ابن العربي: "والصحيح أن هذه الآية رد على المشركين حين أعظموا على النبي( القتال في الشهر الحرام، فقال تعالى: (وصد عن سبيل الله وكفر به) فإذا فعلتم ذلك كله في الشهر الحرام تعين قتالكم فيه٨٤، وعليه فلا ناسخ ولا منسوخ.
الحكم الثاني: عمل المرتد:
اختلف العلماء في المرتد هل يحبط عمله بنفس الردة أم بالوفاة على الكفر؟ قولان:
القول الأول: يحبط العمل بمجرد الردة وهذا قول أبو حنيفة ومالك
واحتجوا بالآتي:
١- بقوله تعالى: (لئن أشركت ليحبطن عملك(
٢- قوله تعالى: (ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله(.
فقد دلت الآيتان على أن الكفر محبط للعمل بدون تقييد بالوفاة على الكفر.
القول الثاني: لا يبطل العمل إلا بالموت على الكفر، وبه قال الشافعي.
واحتج بقوله تعالى: (فيمت وهو كافر) فقيد الحبوط بالموت على الردة.
ويظهر أثر الخلاف فيمن حج مسلما ثم ارتد ثم أسلم فقال مالك عليه الحج، لأن ردته أحبطت حجه، وقال الشافعي لا حج عليه، لأن الردة لا تبطل العمل إلا إذا اتصلت بالموت.
الترجيح:
الراجح هو القول الثاني حملا للمطلق على المقيد.
تحريم الخمر والميسر
(يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِن نَّفْعِهِمَا وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنفِقُونَ قُلِ الْعَفْوَ كَذَلِكَ يُبيِّنُ اللّهُ لَكُمُ الآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ﴿٢١٩﴾ فِي الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ(
معاني المفردات:
الميسر: القمار ما حكمهما.
(إثم كبير) عظيم، لما يحصل بسببهما من المخاصمة والمشاتمة وقول الفحش
(ومنافع للناس) بالربح في تجارة الخمر وإصابة المال بلا كد في الميسر.
(العفوَ) أي الفاضل عن الحاجة ولا تنفقوا ما تحتاجون إليه وتضيعوا أنفسكم
بيان الأحكام:
الحكم الأول: تحريم الخمر:
نزلت في الخمر أربع آيات: