١- (تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا( [ النحل : ٦٧ ]
٢- ثم نزلت (يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس(.
٣- ثم نزلت (يا أيهاالذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنت سكارى حتى تعلموا ما تقولون(
٤- ثم نزل قوله تعالى: (إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام( إلى قوله :(فهل أنتم منتهون(
ففي هذه الآية ذم الله سبحانه الخمر، فأما التحريم فيعلم من آية أخرى وهي آية ( المائدة ) وعلى هذا أكثر المفسرين.
الحكم الثاني: ما هي الخمر؟
اختلف العلماء في تعريف الخمر على قولين:
القول الأول: أن الخمر هو الشراب المسكر من عصير العنب فقط وأما المسكر من غيره كالشراب من التمر والشعير فلا يسمى خمرا بل يسمى نبيذا، وبه قال الكوفيون وأبو حنيفة.
واحتجوا بأن الأنبذة لا تسمى خمرا ولا يسمى خمرا إلا الشيء المشتد من عصير العنب.
القول الثاني: أن الخمر اسم لكل شراب مسكر سواء كان من عصير العنب أم الشعير، وهذا مذهب الإئمة الثلاثة.
واستدلوا بما يلي:
١- ثبت في الصحيحين عن ابن عمر أن رسول الله(قال: ( كل مسكر خمر).
٢- وقال أنس بن مالك: لقد حرمت الخمر وكانت عامة خمورهم يومئذ خليط البسر والتمر٨٥.
الترجيح:
الراجح ما قاله الجمهور، فقد نصت السنة على أن كل مسكر يصدق عليه اسم الخمر سواء كانت هذه التسمية شرعية أو لغوية ففي كلتا الحالتين لا يجوز تعاطي النبيذ، إما لدخوله لغة في مسمى الخمر لكونه يخامر العقل، أو لإدخال الشرع له بجعله كل مسكر خمرا، ولهذا أصبح متأخرو الأحناف يفتون بقول الجمهور -وهو قول محمد من الحنفية- لضعف القول بالجواز، ومصادمته للنصوص، يقول الآلوسي: "وعندي أن الحق الذي لا ينبغي العدول عنه أن الشراب المتخد مما عدا العنب كيف كان وبأي اسم سمى متى كان بحيث يسكر من لم يتعوده حرام وقليله ككثيره، ويحد شاربه، ويقع طلاقه، ونجاسته غليظة"٨٦.
الحكم الثالث: الميسر: