روى أبو داود و النسائي عن ابن عباس قال :"لما أنزل الله تعالى :(ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن( [ الأنعام : ١٥٢ ] و (إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما( [ النساء : ١٠ ] انطلق من كان عنده يتيم فعزل طعامه فيحبس له حتى يأكله أو يفسد فاشتد ذلك عليهم فذكروا ذلك لرسول الله ( فأنزل الله تعالى :(ويسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير( فخلطوا طعامهم بطعامه وشرابهم بشرابه".
بيان الأحكام:
دلت هذه الآية على جواز التصرف في أموال اليتامى على وجه الإصلاح، فيجوز لولي اليتيم أن يبيع ماله وأن يشتري له، وأن يقسم له وأن يدفع مالا له لمن يعمل فيه قراضا ومضاربة وأن يعمل فيه الولي نفسه قراضا، وأن يخلط ماله بماله إذا كان ذلك صلاحا.
وإذا كانت الآية قد دلت على جواز خلط مال اليتيم بماله في مقدار ما يظن أن اليتيم يأكله على ما روي عن ابن عباس فقد دلت على جواز المناهدة التي يفعلها بعض الناس في الأسفار فيخرج كل واحد منهم شيئا معلوما فيخلطونه ثم ينفقونه وقد يختلف أكل الناس٩٠.
نكاح الكتابيات
(وَلاَ تَنكِحُواْ الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ وَلأَمَةٌ مُّؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِّن مُّشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ وَلاَ تُنكِحُواْ الْمُشِرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُواْ وَلَعَبْدٌ مُّؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّن مُّشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ أُوْلَئِكَ يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ وَاللّهُ يَدْعُوَ إِلَى الْجَنَّةِ وَالْمَغْفِرَةِ بِإِذْنِهِ وَيُبَيِّنُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ(البقرة٢٢١
بيان الأحكام:
الحكم الأول: حكم نكاح الكتابيات:
دلت الآية على حرمة نكاح الوثنيات والمشركات.
أما الكتابيات فقولان:
القول الأول: عدم جواز نكاح الكتابيات، ويحكى عن ابن عمر.


الصفحة التالية
Icon