وعليه فالآية تدل على حرمة نكاح المشركات جميعا، ثم خص منهن الكتابيات بآية المائدة فيقضي الخاص على العام، وبهذا يعلم أيضا ألا نسخ في الآية كما ذهب إليه البعض.
ومع القول بالجواز للآية غلا أن العلماء قالوا بكراهة نكاح الكتابية لما يلي:
١. "أن عمر قال للذين تزوجوا من نساء أهل الكتاب "طلقوهن فطلقوهن إلا حذيفة فقال له عمر: طلقها. قال: تشهد أنها حرام؟ قال هي حرة طلقها. قال تشهد أنها حرام؟ قال هي حرة قال: قد علمت أنها حرة ولكنها لي حلال. فلما كان بعد طلقها، فقيل له ألا طلقتها حين أمرك عمر؟ قال كرهت أن يرى الناس أني ركبت أمراً لا ينبغي لي".
٢. ولأنه ربما مال إليها قلبه ففتنته.
٣. وربما كان بينهما ولد فيميل إليها.
٤. ولأن الكتابية تتغذى بالخمر والخنزير ويتغذى الولد في بطنها منه.
قال العلماء: وهذه الكراهة إذا كانت الكتابية ذمية أما إذا كانت حربية فالكراهة اشد وعللوا الكراهة هذه بخشية رق ولدها إذا سبيت حاملا ولأن في الإقامة بدار الحرب تكثير لسوادهم٩١ وتعريض الولد على التخلق بأخلاق أهل الكفر٩٢ ولهذا كله كانت كراهة نكاح الحربية شديدة بل قال ابن تيمية:"والذي يفهم من كلام أحمد هو تحريم الزواج بالحربيات"٩٣.
الحكم الثاني: نكاح المجوسية:
اختلف العلماء في نكاح المجوسية على قولين:-
القول الأول: عدم جواز نكاحها وهو مذهب الجمهور بما فيهم الأئمة الأربعة.
واستدلوا بما يلي:-
١. قوله تعالى:(ولا تنكحوا المشركات)والمجوسية مشركة.
٢. قوله تعالى:( ) وَلا تُمْسِكُوا بِعِصَمِ الْكَوَافِرِ)(الممتحنة: من الآية١٠)والمجوسية كافرة، فرخص من ذلك في أهل الكتاب فمن عداهم يبقى على العموم كما أنه لم يثبت أن للمجوس كتابا.
٣. روي عنه صلى الله عليه وآله وسلم :"سنوا بالمجوس سنة أهل الكتاب غير ناكحي نسائهم ولا آكلي ذبائحهم"٩٤


الصفحة التالية
Icon