٣- لا تكثروا الحلف بالله و إن كنتم بارين مصلحين فإن كثرة الحلف بالله ضرب من الجرأة عليه هذا قول ابن زيد١٣٧، وعلى هذا يكون (أن تبروا علة للنهي) إي إرادة أن تبروا لأن الحلاف مجترئ على الله غير معظم له.
والأقرب إلى سياق الآية هو المعنى الأول والثالث.
بيان الأحكام:
دلت هذه الآية على حرمة جعل اليمين مانعة من فعل الخير، فإذا سئل أحدكم عن أمر فيه بر وخير وإصلاح قال: قد حلفت بالله ألا أفعله.
كما نهت الآية عن كثرة الحلف بحيث يبتذل اسمه سبحانه، وقد ذم الله المكثرين للحلف فقال :﴿ ولا تطع كل حلاف مهين ﴾.
لغو اليمين
(لاَّ يُؤَاخِذُكُمُ اللّهُ بِاللَّغْوِ فِيَ أَيْمَانِكُمْ وَلَكِن يُؤَاخِذُكُم بِمَا كَسَبَتْ قُلُوبُكُمْ وَاللّهُ غَفُورٌ حَلِيمٌ﴿٢٢٥﴾(
اختلف العلماء في المراد بلغو اليمين على أقوال كثيرة أشهرها ما يلي:
القول الأول: هو اليمين في حال الغضب والضجر من غير عقد ولا عزم، ويروى عن علي وابن عباس وطاووس.
واستدل لهم بحديث عائشة: "لا طلاق ولا عتاق في إغلاق"١٣٨.
القول الثاني:. هو قول الرجل لا والله وبلى والله في حديثه وكلامه غير معتقد لليمين ولا مريد لها، وهذا قول الشافعي.
وحجته حديث عائشة أن رسول الله (قال: "اللغو في اليمين هو كلام الرجل في بيته لا والله وبلى والله"١٣٩.
القول الثالث: هو أن يحلف الرجل على الشيء لا يظن إلا أنه إياه فإذا ليس هو ما ظنه وإلى هذا ذهب أبو حنيفة ومالك.
وعلل هذا القول بما يلي:
١- أنها يمين غير منعقدة فلم تجب فيها كفارة كيمين الغموس.
٢- أنه غير مقصود للمخالفة فأشبه ما لو حنث ناسيا١٤٠
القول الرابع: أن اللغو يشمل المعنيين السابقين، وهو مذهب الحنابلة١٤١.
الترجيح:
القول الثالث هو القول الراجح وهو اختيار الطبري والله أعلم.


الصفحة التالية
Icon