٢- قال تعالى :﴿ وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم ﴾ ولو وقع بمضي المدة لم يحتج إلى عزم عليه
٣- أنها مدة ضربت له تأجيلا فلم يستحق المطالبة فيها كسائر الآجال١٤٣.
الترجيح:
الراجح قول الجمهور لقربه من دلالة الآية.
الحكم الثاني: صفة يمين الإيلاء:
اختلف الفقهاء في اشتراط أن تكون اليمين للإضرار أولا على قولين:
القول الأول: لا يشترط في الإيلاء الغضب ولا قصد الإضرار روي ذلك عن ابن مسعود وبه قال الثوري و الشافعي وأحمد.
وعللوا قولهم بالآتي:
١- عموم الآية لحالة الغضب والإضرار وغيرهما.
٢- أن الزوج منع نفسه من جماع زوجته بيمينه فكان موليا كحال الغضب.
٣- حكم الإيلاء يثبت لحق الزوجة فيجب أن يثبت سواء قصد الإضرار أو لم يقصد كاستيفاء ديونها وإتلاف مالها.
القول الثاني: لا يكون إيلاء إلا إذا حلف عليها في حال غضب على وجه الإضرار، وبه قال مالك.
وحجته ما روي عن علي أنه سئل عن رجل حلف ألا يطأ امرأته حتى تفطم ولدها ولم يرد الإضرار بها وإنما قصد مصلحة الولد فقال له: إنما أردت الخير وإنما الإيلاء في الغضب.
الترجيح:
ما قاله الجمهور هو الرجح لقوة ما استدلوا به.
الحكم الثالث: اليمين في الإيلاء:
اختلف العلماء في ضرورة اليمين لكي يكون الزوج موليا على قولين:
القول الأول: لا يكون الزوج موليا إلا باليمين، وبه قال أبو حنيفة والشافعي واحمد.
واحتجوا بقوله تعالى: (يؤلون) والتي تعني اليمين.
القول الثاني: إذا امتنع الرجل عن زوجته بقصد الإضرار من غير عذر ولم يحلف كان حكمه حكم المولي لأن الإيلاء لم يرد لعينه وإنما أريد لمعنى سوء العشرة والضرر وهذا حاصل إذا ضارهن دون يمين.
الترجيح:
الراجح قول الجمهور لتأيده بلفظ الآية، وإن كان قول مالك صحيحا من حيث المعنى إلا أنه يقال إن الإيلاء الوارد في الشرع والذي بين القرآن حكمه له صفة خاصة من أركانها اليمين.