وما ذكره المالكية له باب آخر هو الضرر فيمكن للزوجة أن ترفع أمرها للقاضي مطالبة برفع الضرر.
الحكم الرابع: المراد بالفيء:
اختلف العلماء في المراد بالفيء هنا على أقوال:
القول الأول: الجماع ليس غير، فإذا لم يغشها وانقضت المدة بانت منه، وبه قال الشعبي.
القول الثاني: الجماع، إلا إذا كان معذورا كان يكون مريضا أو مسافرا فيكفي المراجعة بالساو القلب، وهذا مذهب جمهور الفقهاء.
القول الثالث: المراجعة باللسان على كل حال، فيكفي أن يقول: قد فئت، ويحكى عن النخعي.
الترجيح:
قول الجمهور هو الراجح.
الحكم الخامس: هل توجب الفيئة الكفارة؟
الفيئة توجب الكفارة عند أهل العلم، والغفران يختص بالذنب لا بالكفارة بدليل حديث"إذا حلفت على يمين فرأيت غيرها خيرا منها فأت الذي هو خير وكفر عن يمينك"١٤٤.
وقال الحسن والنخعي لا تجب الكفارة وهو القديم من قول الشافعي١٤٥.
عدة المطلقة
(وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ ثَلاَثَةَ قُرُوَءٍ وَلاَ يَحِلُّ لَهُنَّ أَن يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ إِن كُنَّ يُؤْمِنَّ بِاللّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُواْ إِصْلاَحاً وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ وَاللّهُ عَزِيزٌ حَكُيمٌ﴿٢٢٨﴾(
بينت هذه الآية عدة المطلقة غير المدخول بها وغير الحامل، ليستدل بها على براءة الرحم.
بيان الأحكام:
الحكم الأول: المراد بالقروء:
يطلق القرء لغة على العادة المستمرة، فيطلق على الحيض والطهر، ولكن الفقهاء اختلفوا في تعيين المراد منهما هنا على قولين:
القول الأول: المراد به الطهر وبه قال مالك والشافعي وراوية عن أحمد.
وحجتهم ما يلي:
١- إثبات التاء في العدد (ثلاثة) وهو يدل على أن المعدود مذكر وأن المراد به الطهر.