٢- قوله تعالى: ﴿ فطلقوهن لعدتهن ﴾ أي في عدتهن كقوله تعالى :﴿ ونضع الموازين القسط ليوم القيامة ﴾ أي في يوم القيامة وإنما أمر بالطلاق في الطهر لا في الحيض.
القول الثاني: المراد بالأقراء الحيض، وبه قال أبو حنيفة ورواية عن أحمد.
واحتجوا بما يلي:
١- قول الله تعالى :﴿ واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر واللائي لم يحضن ﴾ فنقلهن عند عدم الحيض إلى الاعتداد بالأشهر فدل ذلك على أن الأصل الحيض.
٢- أن المعهود في لسان الشرع استعمال القرء بمعنى الحيض [ قال النبي ﷺ :
تدع الصلاة أيام أقرائها ] رواه أبو داود [ وقال لفاطمة بنت أبي حببيش فإذا أتى قرؤك | ] رواه النسائي ولم يعهد في لسانه استعماله بمعنى الطهر في موضع فوجب أن يحمل كلامه على المعهود في لسانه. |
فائدة الخلاف:
فائدة الخلاف أنه إذا طلقها في طهر خرجت من عدتها عند الأولين بمجيء الحيضة الثالثة، لأنه يحسب لها الطهر الذي طلقت فيه ولا تخرج من عدتها إلا بانقضاء الحيضة الثانية عند الآخرين١٤٧.
الحكم الثاني: حرمة كتمان ما في الأرحام:
قوله تعالى: (ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن) فيه ثلاثة أقوال:
١- الحمل قاله عمر و ابن عباس.
٢- الحيض قاله عكرمة والنخعي.
٣- الحمل والحيض قاله ابن عمر وابن زيد١٤٨.
قال ابن العربي:"والثالث هو الصحيح، لأن الله جعلها أمينة على رحمها فقولها فيه مقبول إذ لا سبيل إلى علمه إلا بخبرها، ولا خلاف بين الأمة أن العمل على قولها في دعوى الشغل للرحم أو البراءة ما لم يظهر كذبها"١٤٩.
وقد حرم الله كتمان المرأة ما في رحمها لتعلق ذلك بحق الرجعة واختلاط الأنساب.