وقوله تعالى: (إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر خرج مخرج الوعيد لهن والتوكيد) وهو كما تقول للرجل إن كنت مؤمنا فلا تظلم١٥٠.
الحكم الثالث: الرجعة:
قوله :﴿ وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا ﴾ أي وزوجها الذي طلقها أحق بردها ما دامت في عدتها إذا كان مراده بردها الإصلاح والخير، وهذا في الرجعيات فأما المطلقات البوائن فلم يكن حال نزول هذه الآية مطلقة بائن وإنما كان ذلك لما حصروا في الطلقات الثلاث، فأما حال نزول هذه الآية فكان الرجل أحق برجعة امرأته وإن طلقها مائة مرة فلما قصروا في الآية التي بعدها على ثلاث تطليقات صار للناس مطلقة بائن وغير بائن١٥١.
الحكم الرابع: المعاشرة بالمعروف:
في قوله تعالى: (ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف) تأسيس لقاعدة أسرية مهمة بين الزوجين، وهي قاعدة التعامل بالمعروف والعشرة الحسنة، وكان الاعتناء بذكر ما للنساء من الحقوق على الرجال وتشبيهه بما للرجال على النساء بسبب عدم الاعتناء بها والتهاون في أداء حقوقها.
عدد التطليقات، ومشروعية الخلع
(الطَّلاَقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ وَلاَ يَحِلُّ لَكُمْ أَن تَأْخُذُواْ مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئاً إِلاَّ أَن يَخَافَا أَلاَّ يُقِيمَا حُدُودَ اللّهِ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ يُقِيمَا حُدُودَ اللّهِ فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ تِلْكَ حُدُودُ اللّهِ فَلاَ تَعْتَدُوهَا وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ اللّهِ فَأُوْلَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ(البقرة٢٢٩
معنى الآية:
المراد بالطلاق المذكور هو الرجعي بدليل ما تقدم في الآية الأولى : أي الطلاق الذي تثبت فيه الرجعة للأزواج هو مرتان : أي الطلقة الأولى والثانية إذ لا رجعة بعد الثالثة وإنما قال سبحانه :﴿ مرتان ﴾ ولم يقل طلقتان إشارة إلى أنه ينبغي أن يكون الطلاق مرة بعد مرة لا طلقتان دفعة واحدة هكذا قال جماعة من المفسرين.