ولما لم يكن بعد الطلقة الثانية إلا أحد أمرين إما إيقاع الثالثة التي بها تبين الزوجة أو الإمساك لها واستدامة نكاحها وعدم إيقاع الثالثة عليها قال سبحانه :﴿ فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان ﴾ أي فإمساك بعد الرجعة لمن طلقها زوجها طلقتين بمعروف : أي بما هو معروف عند الناس من حسن العشرة ﴿ أو تسريح بإحسان ﴾ أي بإيقاع طلقة ثالثة عليها من دون ضرار لها وقيل المراد :﴿ فإمساك بمعروف ﴾ أي برجعة بعد الطلقة الثانية ﴿ أو تسريح بإحسان ﴾ أي بترك الرجعة بعد الثانية حتى تنقضي عدتها والأول أظهر١٥٢.
بيان الاحكام:
الحكم الأول: حكم الطلاق:
الطلاق على خمسة أضرب:
١- واجب : وهو طلاق المولي بعد التربص إذا أبى الفيئه وطلاق الحكمين في الشقاق إذا رأيا ذلك.
٢- مكروه : وهو الطلاق من غير حاجة إليه ولأحمد رواية أنه محرم لأنه ضرر بنفسه وزوجته وإعدام للمصلحة الحاصلة لهما من غير حاجة إليه فكان حراما كإتلاف المال ولقول النبي ﷺ :[ لا ضرر ولا ضرار ] وهو قول وجيه.
٣- مباح وهو عند الحاجة إليه لسوء خلق المرأة وسوء عشرتها والتضرر بها من غير حصول الغرض بها.
٤- مندوب إليه وهو عند تفريط المرأة في حقوق الله الواجبة عليها مثل الصلاة ونحوها ولا يمكنه إجبارها عليها أو تكون له امرأة غير عفيفة.
٥- محظور : وهو الطلاق في الحيض أو في طهر جامعها فيه١٥٣.
الحكم الثاني: الطلاق الثلاث بلفظ واحد:
اختلف أهل العلم في إرسال الثلاث دفعة واحدة هل يقع ثلاثا أو واحدة فقط.
القول الأول: يقع ثلاثا، وبه قال الأئمة الأربعة.
واستدلوا بما يلي:
١- أن للزوج على زوجته ثلاث تطليقات فإما أن يجمعها أو يفرقها والإسلام قد أرشده إلى ما هو الأفضل والأصلح، فإذا جاوز هذا إلى ما فيه تضييق عليه أخذ بجريرة نفسه.
٢- الإجماع حيث قضى به عمر فأقره جميع الصحابة ولم ينكر عليه أحد منهم.


الصفحة التالية
Icon