القول الثاني: يقع واحدة، وبه قال بعض أهل الظاهر وابن تيمية وتلميذه ابن القيم.
واستدلوا بما يلي:
١- ثبت في مسلم عن بن عباس قال: كان الطلاق على عهد رسول الله ( وأبي بكر وسنتين من خلافة عمر طلاق الثلاث واحدة فقال عمر بن الخطاب: إن الناس قد استعجلوا في أمر كانت لهم فيه أناة فلو امضيناه عليهم، فأمضاه عليهم.
٢- فرق الله الطلاق بقوله: (الطلاق مرتان) أي مرة بعد مرة وما كان مرة بعد مرة لايملك الكلف إيقاعه دفعة واحدة مثل اللعان لا بد من التفريق فيه ولو قال: أشهد بالله أربع شهادات إني لمن الصادقين كان مرة واحدة، كما أن الشارع طلب أن يسبح العبد ريه ويحمده ويكبره ثلاثا وثلاثين ولا يكفيه أن يقول سبحان الله ثلاثا وثلاثين، فكذلك هنا.
الترجيح:
هذه المسألة تعد من عويصات المسائل وبسببها قاسى بعض العلماء السجن والتعزير، والذي يجعلها كذلك كون الجمهور الساحق من أئمة المسلمين على القول بنفوذ الثلاث بلفظ واحد، بل ادعوا عليه الإجماع كما سبق.
ولكن بعد النظر يتبين رجحان القول الثاني لما يأتي:
١- لاستناده إلى الحديث الثابت في مسلم.
٢- لأن في هذا القول حفظا لكيان الأسرة والتي هي نواة المجتمع من التشرد والضياع.
٣- العلة التي من أجلها أمضى عمر الثلاث على أصحابها غير موجودة إذ كان الغرض الردع والزجر عن هذا الطلاق الذي عده بعض الأئمة بدعيا وعلى هذا القصد انعقد إجماع الصحابة إذا لسم بانعقاده والآن لم يعد لهذا الغرض أثر ولا للعلة وجود، بل أدى إلى نتائج عكسية إذ حلت رابطة زيجات كثيرة وشردت أسر وكثر التحليل، وعليه يعود الحكم إلي سابق عهده من كون الثلاث قبل الرجعة واحدة.
الحكم الثالث: الخلع:
دل قوله تعالى :﴿ ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا ﴾ على حرمة مضايقة الزوجات ليفتدين أنفسهن بما أعطاهن الأزواج من المهر أو ببعضه.


الصفحة التالية
Icon