القول الثاني: إن كان الإضرار من قبلها جاز أن يأخذ منها ما أعطاها ولا يجوز الزيادة عليه فإن ازداد جاز في القضاء وإن كان الإضرار من جهته لم يجز أن يأخذ منها شيئا فإن أخذ جاز في القضاء وبه قال الحنفية.
القول الثالث: الجواز، وهو مذهب الجمور.
وحجتهم عموم قوله تعالى :﴿ فلا جناح عليهما فيما افتدت به﴾ والذي يتناول القليل والكثير.
الترجيح:
ما قاله الجمهور هو الراجح ولكن مع الكراهة.
المطلقة ثلاثا وكيف تحل للزوج الأول
﴿فَإِن طَلَّقَهَا فَلاَ تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ حَتَّىَ تَنكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ فَإِن طَلَّقَهَا فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَن يَتَرَاجَعَا إِن ظَنَّا أَن يُقِيمَا حُدُودَ اللّهِ وَتِلْكَ حُدُودُ اللّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ ﴾البقرة٢٣٠
معنى الآية:
أنه إذا طلق الرجل امرأته طلقة ثالثة بعد ما أرسل عليها الطلاق مرتين فإنها تحرم عليه ﴿ حتى تنكح زوجا غيره ﴾ أي حتى يطأها زوج آخر في نكاح صحيح فلو وطئها واطئ في غير نكاح ولو في ملك اليمين لم تحل للأول لأنه ليس بزوج، وهكذا لو تزوجت ولكن لم يدخل بها الزوج لم تحل للأول١٥٥.
فإن طلقها يعني الثاني فلا جناح عليهما يعني المرأة والزوج الأول إن ظنا أن يقيما حدود الله قال طاووس ما فرض الله على كل واحد منهما من حسن العشرة والصحبة١٥٦.
بيان الأحكام:
الحكم الأول: ضرورة دخول الزوج الثاني:
ذكرنا أن العلماء نصوا على ضرورة وطء الزوج الثاني لكي تحل للأول، وقد اشتهر بين كثير من الفقهاء عن سعيد بن المسيب رحمه الله أنه يقول : يحصل المقصود من تحليلها للأول بمجرد العقد على الثاني قال ابن كثير: "وفي صحته عنه نظر"١٥٧، ولو صح فهو مردود بما ثبت في السنة عن عائشة: أن رجلا طلق امرأته ثلاثا فتزوجت فطلق فسئل النبي ﷺ أتحل للأول ؟ قال: "لا حتى يذوق عسيلتها كما ذاق الأول"١٥٨.
الحكم الثاني: نكاح المحلل: