المحلل بكسر اللام هو الذي يتزوج المطلقة ثلاثا بقصد أن يحلها للزوج الأول، وقد اختلف العلماء في هذا النكاح على أقوال:
القول الأول: بطلان النكاح، ولا تحل به للزوج الأول، ولا تحل حتى ينكحها الثاني نكاح رغبة يقصد به ما يقصد من كل نكاح من الدوام والبقاء، وبه قال مالك وأحمد.
واستدلوا بما يلي:
١- عن ابن مسعود قال " لعن رسول الله (المحلل والمحلل له "الترمذي وصححه.
٢- عن عقبة بن عامر قال " قال رسول الله (ألا أخبركم بالتيس المستعار قالوا بلى يا رسول الله قال هو المحلل لعن الله المحلل والمحلل له"١٥٩.
٣- عن عمر بن نافع عن أبيه أنه قال : جاء رجل إلى ابن عمر فسأله عن رجل طلق امرأته ثلاثا فتزوجها أخ له من غير مؤامرة منه ليحلها لأخيه هل تحل للأول ؟ فقال : لا إلا نكاح رغبة كنا نعد هذا سفاحا على عهد رسول الله (١٦٠.
٤- درءا لمفاسد التحليل الكثيرة والتي عقد ابن القيم في إعلام الموقعين فصولا في بيانها.
القول الثاني: صحة النكاح، وبه قال الشافعي.
القول الثالث: لا بأس أن يتزوجها ليحلها إذا لم يعلم الزوجان وهو مأجور وبه قال ربيعة بن سعيد سالم و القاسم.
واستدلوا بأن النكاح صحيح، تكامل فيه شروطه وأركانه، كما أن الشارع محللا فهو مكروه وليس بباطل.
إمساك الزوجة ضرارا
(وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النَّسَاء فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَلاَ تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَاراً لَّتَعْتَدُواْ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ وَلاَ تَتَّخِذُوَاْ آيَاتِ اللّهِ هُزُواً وَاذْكُرُواْ نِعْمَتَ اللّهِ عَلَيْكُمْ وَمَا أَنزَلَ عَلَيْكُمْ مِّنَ الْكِتَابِ وَالْحِكْمَةِ يَعِظُكُم بِهِ وَاتَّقُواْ اللّهَ وَاعْلَمُواْ أَنَّ اللّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ( البقرة٢٣١


الصفحة التالية
Icon