هذا أمر من الله عز وجل للرجال إذا طلق أحدهم المرأة طلاقا له عليها فيه رجعة أن يحسن في أمرها إذا انقضت عدتها ولم يبق منها إلا مقدار ما يمكنه فيه رجعتها فإما أن يمسكها أي يرتجعها إلى عصمة نكاحه بمعروف وهو أن يشهد على رجعتها وينوي عشرتها بالمعروف أو يسرحها أي يتركها حتى تنقضي عدتها بالتي هي أحسن من غير شقاق ولا مخاصمة ولا تقابح قال الله تعالى :﴿ ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا ﴾ قال ابن عباس وغير واحد : كان الرجل يطلق المرأة فإذا قاربت انقضاء العدة راجعها ضرارا لئلا تذهب إلى غيره ثم يطلقها فتعتد فإذا شارفت على انقضاء العدة طلق لتطول عليها العدة فنهاهم الله عن ذلك وتوعدهم عليه فقال :﴿ ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه ﴾ أي بمخالفته أمر الله تعالى١٦١.
وقوله تعالى :﴿ ولا تتخذوا آيات الله هزوا ﴾ فيه قولان:
أحدهما: أنه الرجل يطلق أو يراجع أو يعتق ويقول كنت لاعبا، روي عن عمر.
والثاني أنه المضار بزوجته في تطويل عدتها بالمراجعة والطلاق قاله مسروق و مقاتل١٦٢.
وكلاهما لا يجوز.
النهي عن العضل
(وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النَّسَاء فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَلاَ تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَاراً لَّتَعْتَدُواْ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ وَلاَ تَتَّخِذُوَاْ آيَاتِ اللّهِ هُزُواً وَاذْكُرُواْ نِعْمَتَ اللّهِ عَلَيْكُمْ وَمَا أَنزَلَ عَلَيْكُمْ مِّنَ الْكِتَابِ وَالْحِكْمَةِ يَعِظُكُم بِهِ وَاتَّقُواْ اللّهَ وَاعْلَمُواْ أَنَّ اللّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ (البقرة٢٣١
العضل في اللغة يعني الحبس والمنع ظلماً يقال: "عضل المرأة عن الزوج حبسها، وعضل الرجل أيمه يعضلها ويعضلها عضلاً وعضلها منعها الزوج ظلماً"(١٦٣).