ولكن الذي يظهر رجحانه هو القول الثاني، لأن عليه جمهور المفسرين(١٧٠) ولتأيده بسبب النزول، والله اعلم.
أحكام الرضاع
(وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلاَدَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَن يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ وَعلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لاَ تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلاَّ وُسْعَهَا لاَ تُضَآرَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلاَ مَوْلُودٌ لَّهُ بِوَلَدِهِ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالاً عَن تَرَاضٍ مِّنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْهِمَا وَإِنْ أَرَدتُّمْ أَن تَسْتَرْضِعُواْ أَوْلاَدَكُمْ فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُم مَّا آتَيْتُم بِالْمَعْرُوفِ وَاتَّقُواْ اللّهَ وَاعْلَمُواْ أَنَّ اللّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ﴿٢٣٣﴾(
في المراد بالوالدات هنا أقوال:
القول الأول: أنه خاص بالمطلقات قاله سعيد بن جبير و مجاهد.
واستدلوا :
١- بأن الآيات السابقة كانت في أ حكام المطلقات وهذه وردت عقيبها تتمة لها.
٢- بأن الله أوجب على الوالد رزقهن وكسوتهن ولو كن أزواجا لما كان هناك حاجة لهذا الإيجاب.
٣- تعليل الحكم بالنهي عن المضارة بالولد يدل على أن المراد بالوالدات المطلقات لأن التي في عصمة الزوجية لا تضار ولدها.
القول الثاني: خاص بالوالدات الزوجات في حال بقاء النكاح وهو اختيار الواحدي.
ودليلهم أن المطلقة لا تستحق الكسوة وإنما تستحق الأجرة فلما قال تعالى: (رزقهن وكسوتهن) دل على أن المراد بهن الأمهات الزوجات.
القول الثالث: المراد بالوالدات العموم أي جميع الوالدات سواء كن مزوجات أو مطلقات عملا بظاهر اللفظ فهو عام ولا دليل على تخصيصه١٧١.
الترجيح:
القول الثالث هو الراجح.
بيان الأحكام:
الحكم الأول: هل يجب على الأم إرضاع ولدها؟


الصفحة التالية
Icon