القول الأول: يجب على الأم إرضاع ولدها في حال الزوجية، واستثنوا الشريفة بالعرف، وأما المطلقة طلاق بينونة فلا رضاع عليها والرضاع على الزوج إلا أن تشاء هي إرضاعه فهي أحق ولها أجرة المثل، وهذا مذهب مالك.
وحجته ظاهر قوله تعالى: (والوالدات يرضعن أولادهن) وهذا خبر يراد به أمر، أي: ليرضعن أولادهن.
القول الثاني: لا يجب على الوالدة إرضاع ولدها بل يندب لها ذلك، إلا إذا تعينت مرضعا بأن كان لا يقبل غير ثديها، أو كان الوالد عاجزا عن استئجار مرضعة، أو قدر ولكنه لم يجد مرضعة، وهذا مذهب الجمهور.
واستدلوا بقوله تعالى: (وإن تعاسرتم فسترضع له أخرى) ولو كان الإرضاع واجبا لكلفها الشرع به، وإنما ندب لها الإرضاع لأن لبن الأم أصلح للطفل وشفقة الأم عليه أكثر.
الحكم الثاني: مدة الرضاع الموجب للتحريم:
القول الأول: تحريم الرضاع أن يكون في الحولين وهذا قول الشافعي وأحمد وأكثر أهل العلم.
واستدلوا بما يلي:
١- قول الله تعالى :﴿ والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة ﴾ فجعل تمام الرضاعة حولين فيدل على أنه لا حكم لها بعدهما.
٢- وعن عائشة أن رسول الله ﷺ دخل عليها وعندها رجل فتغير وجه النبي ﷺ فقالت : يا رسول الله إنه أخي من الرضاعة فقال رسول الله ﷺ : انظرن من إخوانكن فإنما الرضاعة من المجاعة ] متفق عليه.
٣- وعن أم سلمة قالت : قال رسول الله ﷺ : لا يحرم من الرضاع إلا ما فتق الأمعاء وكان قبل الفطام ] أخرجه الترمذي
القول الثاني: يحرم الرضاع في ثلاثين شهرا وبه قال أبو حنيفة.
واستدل بقوله سبحانه :﴿ وحمله وفصاله ثلاثون شهرا ﴾ ولم يرد بالحمل حمل الأحشاء لأنه يكون سنتين فعلم أنه أراد الحمل في الفصال.
القول الثالث: ما كان بعد الحولين من رضاع بشهر أو شهرين أو ثلاثة فهو من الحولين ويحكى عن مالك.


الصفحة التالية
Icon