القول الرابع: قال زفر مدة الرضاع ثلاث سنين.
الترجيح:
الراجح قول الجمهور لدلالة الآية (حولين كاملين).
الحكم الثالث: تقدير نفقة المرضع:
دل قوله تعالى: ( وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف) على وجوب النفقة للمرضع على الزوج، والرزق هنا هو الطعام الكافي١٧٢، والمراد بالكسوة : ما يتعارفون به أيضا١٧٣ وقوله :( بالمعروف ) أي بالمتعارف في عرف الشرع من غير تفريط ولا إفراط ثم بين تعالى أن الإنفاق على قدر غنى الزوج ومنصبها بقوله تعالى :﴿ لا تكلف نفس إلا وسعها ﴾.
الحكم الرابع: نفقة الولد على الوالد
أخذ الفقهاء من هذه الآية (وعلى المولود له رزقهن) وجوب نفقة الولد على الوالد، لأن الله أوجب نفقة المطلقة على الوالد في زمن الرضاع لأجل الولد فتجب نفقته على أبيه ما دام صغيرا لم يبلغ سن التكليف١٧٤.
الحكم الخامس: وعلى الوارث مثل ذلك
في المراد بالوارث أربعة أقوال:
أحدها: أنه وارث المولود وهو قوال عطاء وغيره، واختلف أرباب هذا القول على أقوال:
١- فقال بعضهم هو وارث المولود من عصبته كائنا من كان وهذا مروي عن عمر.
٢- وقال بعضهم هو وارث المولود على الإطلاق من الرجال والنساء روي عن أحمد بن حنبل
٣- هو من كان ذا رحم محرم من ورثة المولود روي عن أبي حنيفة وابي يوسف ومحمد.
الثاني: أن المراد بالوارث هاهنا وارث الوالد روي عن الحسن والسدي.
الثالث: أن المراد بالوارث الباقي من والدي الولد بعد وفاة الآخر روي عن سفيان.
الرابع: أنه أريد بالوارث الصبي نفسه والنفقة عليه فان لم يملك شيئا فعلي عصبته١٧٥.
وفي قوله تعالى: (مثل ذلك) ثلاثة أقوال:
١- أنه الإشارة إلى أجرة الرضاع والنفقة.
٢- أن الإشارة بذلك إلى النهي عن الضرار.
٣- أنه إشارة إلى جميع.
ويشهد لهذا أنه معطوف على ما قبله وقد ثبت أن على المولود له النفقة والكسوة و أن لا يضار فيجب أن يكون قوله مثل ذلك مشيرا إلى جميع ما على المولود له١٧٦.
أحكام أخرى: