٣- تجوز خطبتها تعريضا لا تصريحا وهي المعتدة في الوفاة وهي التي أشارت إليها الآية (ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء) ومثلها المعتدة البائن المطلقة ثلاثا فيجوز التعريض لها دون التصريح١٨٢.
الحكم الثاني: النكاح في العدة:
حرم الله تعالى عقد النكاح في العدة بقوله تعالى :﴿ ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله ﴾ وهذا من المحكم المجمع على تأويله أن بلوغ أجله انقضاء العدة، واتفق العلماء على فساد العقد على المعتدة ووجوب فسخه، واختلفوا في تأبيد التحريم بعد الفسخ على قولين:
القول الأول: يتأبد التحريم، فلا يحل للزوج نكاحها أبدا وهو قول مالك.
ودليله قضاء عمر بذلك، ولأنه استعجل الشيء قبل أوانه فعوقب بحرمانه.
القول الثاني: يفسخ النكاح فإذا خرجت من العدة كان العاقد خاطبا من الخطاب ولم يتأبد التحريم، وهو قول أبي حنيفة والشافعي.
وعللوا قولهم بأن الأصل أنها لا تحرم إلا بدليل من كتاب أو سنة أو إجماع وليس في المسألة شيء من هذا، وإذا كان الزنا وهو أعظم من النكاح في العدة لا يحرمها عليه تحريما مؤبدا فالوطء بشبهة أحرى بعدم التحريم وأجابوا عما نقل عن عمر بأنه قد رجع عنه.
الترجيح:
قول الجمهور هو الراجح.
حكم المطلقة قبل الدخول
(لاَّ جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِن طَلَّقْتُمُ النِّسَاء مَا لَمْ تَمَسُّوهُنُّ أَوْ تَفْرِضُواْ لَهُنَّ فَرِيضَةً وَمَتِّعُوهُنَّ عَلَى الْمُوسِعِ قَدَرُهُ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدْرُهُ مَتَاعاً بِالْمَعْرُوفِ حَقّاً عَلَى الْمُحْسِنِينَ ﴿٢٣٦﴾(
لا تخلو المطلقة قبل المسيس من حالتين: إما ألا يكون قد فرض لها مهر، أو يكون قد فرض، وهذه الآية بيان للحالة الأولى، وأما الحالة الثانية فتبينها الآية اللاحقة.
معاني الآية:
- لا يعرف إطلاق الجناح على غير معنى الإثم ولذلك حمله جمهور المفسرين هنا على نفي الإثم في الطلاق
- المراد بالمس النكاح وبالفريضة الصداق