- ومتعوهن أي أعطوهن ما يتمتعن به من أموالكم على قدر أحوالكم في الغنى والفقر والمتاع اسم لما ينتفع به فذلك - معنى قوله تعالى (على الموسع قدره وعلى المقتر قدره)
بيان الأحكام:
الحكم الأول: عدم تسمية المهر:
دلت الآية على جواز عقد النكاح بغير تسمية مهر، وهو المسمى بنكاح التفويض ويوضحه الحكم التالي.
الحكم الثاني: هل للمطلقة قبل الدخول مهر:
أفادت الآية حكما بمنطوقها : وهو أن المطلقة قبل البناء إذا لم يسم لها مهر لا تستحق شيئا من المال وهذا مجمع عليه فيما حكاه ابن العربي.
وحكي القرطبي عن حماد بن سليمان أن لها نصف صداق أمثالها والجمهور على خلافه وأن ليس لها إلا المتعة ثم اختلفوا في وجوبها كما سيأتي
وهذا الحكم دلنا على أن الشريعة قد اعتبرت النكاح عقدا لازما بالقول واعتبرت المهر الذي هو من متماته غير لازم بمجرد صيغة النكاح بل يلزم بواحد من أمرين إما بصيغة تخصه وهي تعيين مقداره بالقول وهي المعبر عنها في الفقه بنكاح التسمية، وإما بالفعل وهو الشروع في اجتناء المنفعة المقصودة ابتداء من النكاح وهي المسيس فالمهر إذن من توابع العقود التي لا تثبت بمجرد ثبوت متبوعها بل تحتاج إلى موجب آخر كالحوز في عقود التبرعات١٨٣.
الحكم الثالث: حكم المتعة:
اختلف في المتعة المطلوبة للمطلقة قبل المسيس وقبل الفرض أواجبة هي أم غير واجبة؟
القول الأول: الوجوب، وهو قول الحنفية والشافعية والحنابلة.
وحجتهم قوله تعالى: (ومتعوهن) وقوله: (حقا على المحسنين).
القول الثاني: مستحبة وهو قول مالك.
وحجته قوله تعالى: (حقا على المحسنين) ولو كانت واجبة لكانت حقا على الخلق أجمعين.
الترجيح:
الراجح الوجوب للأمر بها (ومتعوهن) وكأن الله جعل لها المتعة في مقابل ما جعل للمسمى لها من نصف الصداق، لئلا يكون عقد نكاحها خليا عن عوض المهر، وجبرا لخاطر المرأة المنكسر بالطلاق
وأما قوله: (حقا على المحسنين) فليبين أن مقتضى الإحسان ذلك١٨٤.