الحكم الرابع: مقدار المتعة:
في مقدار المتعة أقوال:
القول الأول: أقلها درع وخمار وملحفة ولا تزاد على نصف المهر وبه قال أبو حنيفة.
القول الثاني: درع وخمار بقدر ما تجزئ فيه الصلاة، وهو رواية عن أحمد.
القول الثالث: يستحب أن لا تنقص المتعة " عن ثلاثين درهما " أو ما قيمته ذلك، وهذا أدنى المستحب وأعلاه خادم وأوسطه ثوب، ويسن أن لا تبلغ نصف مهر المثل، فإن بلغته أو جاوزته جاز لإطلاق الآية وهذا مذهب الشافعية.
القول الرابع: ليس للمتعة حد معروف في قليلها ولا كثيرها.
القول الخامس: هي بقدر يسار الزوج وإعساره (على الموسع قدره وعلى المقتر قدره) وهي مقدرة باجتهاد الحاكم، وهي رواية عن أحمد.
لمن ينصف المهر؟
(وَإِن طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ إَلاَّ أَن يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوَ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ وَأَن تَعْفُواْ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى وَلاَ تَنسَوُاْ الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ إِنَّ اللّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ﴿٢٣٧﴾(
بيان الأحكام:
الحكم الأول: أنواع المطلقات:
وضحت الآيات السابقة أنواع المطلقات وأنهن أربع :
١- مطلقة مدخول بها مفروض لها وقد ذكر الله حكمها قبل هذه الآية وأنه لا يسترد منها شيء من المهر وأن عدتها ثلاثة قروء.
٢- مطلقة غير مفروض لها ولا مدخول بها وهي المذكورة في الآية السابقة في شأنها وأنها لا مهر لها بل أمر الرب تعالى بإمتاعها وبين في سورة ( الأحزاب ) أن غير المدخول بها إذا طلقت فلا عدة عليها.
٣- مطلقة مفروض لها غير مدخول بها ذكرتها هذه الآية.