٤- مطلقة مدخول بها غير مفروض لها ذكرها الله في قوله :﴿ فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن ﴾ [ النساء : ٢٤ ] فذكر تعالى في هذه الآية والتي قبلها مطلقة قبل المسيس وقبل الفرض ومطلقة قبل المسيس وبعد الفرض فجعل للأولى المتعة وجعل للثانية نصف الصداق لما لحق الزوجة من دحض العقد ووصم الحل الحاصل للزوج بالعقد وقابل المسيس بالمهر الواجب١٨٥.
الحكم الثاني: عفو الزوجة عن الصداق:
إذا عفت المرأة عن صداقها الذي لها على زوجها أو عن بعضه أو وهبته له بعد قبضه وهي جائزة الأمر في مالها جاز ذلك وصح بلا خلاف لقول الله تعالى :﴿ إلا أن يعفون ﴾ يعني الزوجات١٨٦.
الحكم الثالث: المراد بمن بيده عقدة النكاح:
اختلف العلماء في هذه المسألة على قولين:
القول الأول: الولي، فيكون المعنى أو يسقط الولي نصف المهر إن لم تكن الزوجات مالكات أنفسهن، وذلك الأب في ابنته البكر أو السيد في أمته، فيجوز للأب العفو عن نصف صداق ابنته البكر إذا طلقت بلغت المحيض أم لم تبلغه، وهذا قول مالك والشافعي في القديم.
وحجتهم ما يلي:
١- أن الولي بعد الطلاق هو الذي بيده عقدة النكاح لكونها قد خرجت عن يد الزوج
٢- أن الله تعالى ذكر عفو النساء عن نصيبهن فينبغي أن يكون عفو الذي بيده عقدة النكاح عنه ليكون المعفو عنه في الموضعين واحدا.
٣- أن الله تعالى بدأ بخطاب الأزواج على المواجهة بقوله :(وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن( - ثم قال: (أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح( وهذا خطاب غير حاضر.
ولقديم الشافعي شروط وهي:
١. أن يكون الولي أبا أو جدا لمكان شفقتهما، واقتصر أحمد على الأب.
٢. أن يكون قبل الدخول.
٣. أن تكون بكرا صغيرة عاقلة.
٤. أن يكون بعد الطلاق.
٥. أن يكون الصداق دينا في ذمة الزوج لم يقبض