القول الثالث: تجب للمطلقة قبل الدخول إذا لم يسم لها مهرا فان دخل بها فلا متعة ولها مهر المثل روي عن الأوزاعي والثوري وأبي حنيفة و أحمد بن حنبل.
واستدلوا بقوله تعالى :( لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة ومتعوهن( ثم قال :(وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم( فخص الأولى بالمتعة والثانية بنصف المفروض مع تقسيمه النساء قسمين وإثباته لكل قسم حكما فيدل ذلك على اختصاص كل قسم بحكمه وهذا يخص ما ذكروه ويحتمل أن يحمل الأمر بالمتاع في غير المفوضة على الاستحباب لدلالة الآيتين اللتين ذكرناهما على نفي وجوبها جمعا بين دلالة الآيات والمعنى فإنه عوض واجب في عقد فإذا سمي فيه عوض صحيح لم يجب غيره كسائر عقود المعاوضة١٨٩.
القول الرابع: مستحبة ولا تجب على احد سواء سمي للمرأة أو لم يسم دخل بها أو لم يدخل وهو قول مالك والليث.
واستدلوا بقوله تعالى: (حقا على المحسنين) (حقا على المتقين) أي على المتفضلين المتجملين وما كان من باب الإجمال والإحسان والتقوى فليس بواجب.
الربا
(الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لاَ يَقُومُونَ إِلاَّ كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُواْ إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَن جَاءهُ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّهِ فَانتَهَىَ فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُوْلَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ﴿٢٧٥﴾ يَمْحَقُ اللّهُ الْرِّبَا وَيُرْبِي الصَّدَقَاتِ وَاللّهُ لاَ يُحِبُّ كُلَّ كَفَّارٍ أَثِيمٍ﴿٢٧٦﴾(
أولا: معنى الربا وأنواعه:
الربا في اللغة هو الزيادة وفي الشرع يقع على أنواع هي: