١- ربا القرض: وهو الذي كان معروفا في الجاهلية، وهو أن يقرضه قدرا معينا من المال إلى زمن محدود كشهر أو سنة مثلا مع الاشتراط الزيادة فيه نظير امتداد الأجل، وهو الممارس الآن في البنوك الربوية.
٢- ربا الفضل: كبيع الدينار بدينارين والدرهم بدرهمين.
٣- ربا النسيئة كبيع دينار ناجز بدينار غائب،
وأدخل بعضهم ربا الجاهلية في ربا الفضل، وأدخله آخرون في ربا النساء، وجعلوا القسمة ثنائية.
وتحريم هذه الأصناف متفق عليه بين أهل العلم إلا ما كان من خلاف ابن عباس في ربا الفضل إذ كان يجيزه بناء على حديث أسامة "إنما الربا في النسيئة" ثم رجع عن هذا القول لما سمع حديث عبادة بن الصامت أن رسول الله ( قال: ( الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح مثلا بمثل سواء بسواء يدا بيد فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد ) رواه مسلم.
فنص( على ستة أعيان فحرم فيها النساء تحريما مطلقا، وحرم فيها التفاضل إذا اتفق الجنسان.
أما حديث أسامة فمحمول على اختلاف الجنس، فإن النسيئة حينئذ تحرم ويباح التفاضل كبيع الحنطة بالشعير.
وقد اتفق أهل العلم على العمل بحديث عبادة إلا ما ذهب إليه مالك من أن البر والشعير جنس واحد فلا يجوز فيهما التفاضل واحتج بعمل أهل المدينة.
ثانيا: علة الربا:
اختلف العلماء في قياس غير الأصناف الستة عليها، فذهب الظاهرية إلى أنها ليست معللة وقصروا الحرمة عليها فقط.
وذهب الجمهور من أهل العلم إلى إلحاق غيرها بها ولكنهم اختلفوا في العلة، والمسألة طويلة الذي وسنختصر الخلاف فيما يلي:
١- الحنفية والحنابلة: أن علة الربا الكيل والوزن مع اتحاد الجنس.
٢- المالكية: علة التفاضل في الذهب والفضة اتحاد الجنس والثمنية، وفي غيرهما اتحاد الجنس والطعام المقتاد المدخر غالب العيش، وفي النساء الطعم.


الصفحة التالية
Icon