في الآية تنبيه على أنه لا يجوز المداينة إلا إلى أجل مسمى، فأما الأجل المجهول فلا يكتب لعدم صحته لما فيه من الغرر، وعلى هذا اتفق أهل العلم وإنما اختلفوا في التوقيت بالأوقات المعلومة الوقت المجهولة المقدار كالحصاد والموسم، فمنعه أبو حنيفة والشافعي وأجازه مالك ورأى غرره يسيرا كنقصان الشهور.
الحكم الثالث: كتابة الدين والإشهاد عليه:
أمر الله بكتابة الدين فاختلف العلماء في وجوبه وندبه على قولين:
القول الأول : الوجوب، فيجب على من له أو عليه الدين أن يكتبه إذا وجد كاتبا وأن يشهد وبه قال الظاهرية.
واستدلوا بما يلي:
١- قوله تعالى: (ولا يأب كاتب أن يكتب كما علمه الله فليكتب).
٢- قوله تعالى: (فليس عليكم جناح ألا تكتبوها) فلما رخص في ترك الكتابة عند حضور التجارة برفع الجناح دل على أن الأمر على الحتم.
القول الثاني: الكتابة والإشهاد بالدين غير منسوخ، وبه قال الجمهور.
واستدلوا بما يلي:
١- قوله تعالى: (ذَلِكُمْ أَقْسَطُ عِندَ اللّهِ وَأَقْومُ لِلشَّهَادَةِ وَأَدْنَى أَلاَّ تَرْتَابُوا) وهذا إرشاد إلى دفع التظالم وحفظ المال، وعدم الريبة في حفظه بالشهادة وتقويم الشهادة على وجهها.
٢- قوله تعالى: (فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضاً فَلْيُؤَدِّ الَّذِي اؤْتُمِنَ أَمَانَتَهُ)
الترجيح: