ما ذهب إليه الجمهور هو الراجح ويدل له ما صح في السنة عن عمارة بن خزيمة أن عمه حدثه وهو من أصحاب النبي ﷺ : أن النبي (ابتاع فرسا من أعرابي واستتبعه ليقبض ثمن فرسه فأسرع النبي (وأبطأ الأعرابي وطفق الرجال يتعرضون للأعرابي فيسومونه بالفرس وهم لا يشعرون أن النبي (ابتاعه حتى زاد بعضهم في السوم على ما ابتاعه به منه فنادى الأعرابي النبي (فقال: إن كنت مبتاعا هذا الفرس وإلا بعته فقام النبي (حين سمع نداءه فقال أليس قد ابتعته منك قال لا والله ما بعتكه فقال النبي (: قد ابتعته منك فطفق الناس يلوذون بالنبي (وبالأعرابي وهما يتراجعان، وطفق الأعرابي يقول: هلم شاهدا يشهد أني قد بعتكه قال خزيمة بن ثابت: أنا أشهد أنك قد بعته قال: فأقبل النبي (على خزيمة فقال: بم تشهد؟ قال: بتصديقك يا رسول الله، قال فجعل رسول الله (شهادة خزيمة شهادة رجلين١٩٨.
فلو كان الإشهاد واجبا لما بايع رسول الله( من غير شهود.
الحكم الرابع: الكتابة:
ذكر الله سبحانه الأمر بالكتابة ونهى الكاتب عن الامتناع من أن يكتب كما علمه الله فقال (وَلْيَكْتُب بَّيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَلاَ يَأْبَ كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللّهُ) ولا يحفى أن القيام بالكتابة للصكوك وحفظ الحقوق فرض على الكفاية كالقيام بالشهادة قد جعلها الله سبحانه قرينة للشهادة وإن كانت الشهادة آكد بدليل شرطيتها في النكاح، وبأنه يجب على الحاكم الإشهاد بما تقرر عنده من الحق وفي وجوب الكتابة خلاف والأصح عند الشافعية والجمهور الندب١٩٩.


الصفحة التالية
Icon