حَدَّثَنِي سَعِيدُ بْنُ الرَّبِيعِ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، قَالَ: «قُبِضَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَلَمْ يَكُنِ الْقُرْآنُ جُمِعَ، وَإِنَّمَا كَانَ فِي الْكَرَانِيفِ وَالْعُسُبِ»
حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ الرَّبِيعِ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ مُجَالِدٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ صَعْصَعَةَ: أَنَّ أَبَا بَكْرٍ «أَوَّلُ مِنْ وَرَّثَ الْكَلَالَةَ، وَجَمَعَ الْمُصْحَفَ» قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ: وَمَا أَشْبَهَ ذَلِكَ مِنَ الْأَخْبَارِ، الَّتِي يُطَوِّلُ بِاسْتِيعَابِ جَمِيعِهَا الْكِتَابُ، وَالْآثَارُ الدَّالَّةُ عَلَى أَنَّ إِمَامَ الْمُسْلِمِينِ، وَأَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ رَحْمَةُ اللَّهُ عَلَيْهِ، جَمَعَ الْمُسْلِمِينِ، نَظَرًا مِنْهُ لَهُمْ، وَإِشْفَاقًا مِنْهُ عَلَيْهِمْ، وَرَأْفَةً مِنْهُ بِهِمْ، حَذَارَ الرِّدَّةَ مِنْ بَعْضِهِمْ بَعْدَ الْإِسْلَامِ، وَالدُّخُولَ فِي الْكُفْرِ بَعْدَ الْإِيمَانِ، إِذْ ظَهَرَ مِنْ بَعْضِهِمْ بِمَحْضِرِهِ وَفِي عَصْرِهِ التَّكْذِيبُ بِبَعْضِ الْأَحْرُفِ السَّبْعَةِ الَّتِي نَزَلَ عَلَيْهَا الْقُرْآنُ، مَعَ سَمَاعِ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ النَّهْيَ عَنِ التَّكْذِيبِ بِشَيْءٍ مِنْهَا، وَإِخْبَارِهِ إِيَّاهُمْ، أَنَّ الْمِرَاءَ فِيهَا كُفْرٌ، فَحَمَلَهُمْ رَحْمَةُ اللَّهُ عَلَيْهِ إِذْ رَأَى ذَلِكَ ظَاهِرًا بَيْنَهُمْ فِي عَصْرِهِ، وَبِحَدَاثَةِ عَهْدِهِمْ بِنُزُولِ الْقُرْآنِ، وَفِرَاقِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ