ذِكْرُ مَنْ قَالَ ذَلِكَ: حَدَّثَنَا ابْنُ وَكِيعٍ، قَالَ: ثنا حُمَيْدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ حَسَنِ بْنِ صَالِحٍ، عَنْ جُوَيْبِرٍ، عَنِ الضَّحَّاكِ، قَالَ: «لِلْعَامِلِينَ عَلَيْهَا الثُّمُنُ مِنَ الصَّدَقَةِ»
حُدِّثْتُ عَنْ مُسْلِمِ بْنِ خَالِدٍ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ فِي قَوْلِهِ: " ﴿وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا﴾ [التوبة: ٦٠] قَالَ: يَأْكُلُ الْعُمَّالُ مِنَ السَّهْمِ الثَّامِنِ " وَقَالَ آخَرُونَ: بَلْ يُعْطَى عَلَى قَدْرِ عُمَالَتِهِ
حَدَّثَنَا الْقَاسِمُ، قَالَ: ثنا الْحُسَيْنُ، قَالَ: ثنا عَبْدُ الْوَهَّابِ بْنُ عَطَاءٍ، عَنِ الْأَخْضَرِ بْنِ عَجْلَانَ، قَالَ: ثنا عَطَاءُ بْنُ زُهَيْرٍ الْعَامِرِيُّ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّهُ لَقِيَ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ فَسَأَلَهُ عَنِ الصَّدَقَةِ: أَيُّ مَالٍ هِيَ؟ فَقَالَ: " مَالُ الْعُرْجَانِ وَالْعُورَانِ وَالْعُمْيَانِ وَكُلِّ مُنْقَطِعٍ بِهِ. فَقَالَ لَهُ: إِنَّ لِلْعَامِلِينَ حَقًّا وَالْمُجَاهِدِينَ. قَالَ: إِنَّ -[٥١٨]- الْمُجَاهِدِينَ قَوْمٌ أُحِلَّ لَهُمْ وَلِلْعَامِلِينَ عَلَيْهَا عَلَى قَدْرِ عُمَالَتِهِمْ. ثُمَّ قَالَ: لَا تَحِلُّ الصَّدَقَةُ لِغَنِيٍّ، وَلَا لِذِي مِرَّةٍ سَوِيٍّ "


الصفحة التالية
Icon