حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ عُمَرَ الرَّقِّيُّ، ثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْمُبَارَكِ، عَنْ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ، عَنِ الشَّيْبَانِيِّ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، قَالَ: مَاتَ رَجُلٌ يَهُودِيُّ وَلَهُ ابْنٌ مُسْلِمٌ، فَلَمْ يَخْرُجْ مَعَهُ، فَذُكِرَ ذَلِكَ لِابْنِ عَبَّاسٍ، فَقَالَ: " كَانَ يَنْبَغِي لَهُ أَنْ يَمْشِيَ مَعَهُ وَيَدْفِنَهُ وَيَدْعُو لَهُ بِالصَّلَاحِ مَا دَامَ حَيًّا، فَإِذَا مَاتَ وَكَّلَهُ إِلَى شَأَنِهِ ثُمَّ قَالَ: ﴿وَمَا كَانَ اسْتِغْفَارُ إِبْرَاهِيمَ لِأَبِيهِ إِلَّا عَنْ مَوْعِدَةٍ وَعَدَهَا إِيَّاهُ فَلَمَّا تَبَيَّنَ لَهُ أَنَّهُ عَدُوٌّ لِلَّهِ تَبَرَّأَ مِنْهُ﴾ [التوبة: ١١٤] لَمْ يَدَعُ "
حَدَّثَنَا ابْنُ وَكِيعٍ، قَالَ: ثَنَا فُضَيْلٌ، عَنْ ضِرَارِ بْنِ مُرَّةَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، قَالَ: مَاتَ رَجُلٌ نَصْرَانِيُّ، فَوَكَّلَهُ ابْنُهُ إِلَى أَهْلِ دِينِهِ، فَأَتَيْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ، فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لَهُ فَقَالَ: " مَا كَانَ عَلَيْهِ لَوْ مَشَى مَعَهُ وَأَجَنَّهُ وَاسْتَغْفَرَ لَهُ ثُمَّ تَلَا ﴿وَمَا كَانَ اسْتِغْفَارُ إِبْرَاهِيمَ لِأَبِيهِ إِلَّا عَنْ مَوْعِدَةٍ وَعَدَهَا إِيَّاهُ﴾ [التوبة: ١١٤].. الْآيَةَ " وَتَأَوَّلَ آخَرُونَ الِاسْتِغْفَارَ فِي هَذَا الْمَوْضِعِ بِمَعْنَى الصَّلَاةِ ذِكْرُ مَنْ قَالَ ذَلِكَ
حَدَّثَنِي الْمُثَنَّى، قَالَ: ثَنَّى إِسْحَاقُ، قَالَ: ثَنَا كَثِيرُ بْنُ هِشَامٍ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ بُرْقَانَ، قَالَ: ثَنَا حَبِيبُ بْنُ أَبِي مَرْزُوقٍ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ، قَالَ: " مَا كُنْتُ أَدَعُ الصَّلَاةَ عَلَى أَحَدٍ مِنْ أَهْلِ هَذِهِ الْقِبْلَةِ وَلَوْ كَانَتْ حَبَشِيَّةٌ حُبْلَى مِنَ الزِّنَا، لِأَنِّي لَمْ أَسْمَعْ أَنَّ اللَّهَ يَحْجُبُ الصَّلَاةَ إِلَّا عَنِ الْمُشْرِكِينَ، يَقُولُ اللَّهُ: ﴿مَا كَانَ لِلنَّبِيِّ وَالَّذِينَ -[٢٨]- آمَنُوا أَنْ يَسْتَغْفِرُوا لِلْمُشْرِكِينَ﴾ [التوبة: ١١٣] " وَتَأَوَّلَهُ آخَرُونَ بِمَعْنَى الِاسْتِغْفَارِ الَّذِي هُوَ دُعَاءٌ ذِكْرُ مَنْ قَالَ ذَلِكَ