حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى، قَالَ: ثنا مُحَمَّدُ بْنُ ثَوْرٍ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ: ﴿فِي دِينِ الْمَلِكِ﴾ [يوسف: ٧٦] قَالَ: " لَمْ يَكُنْ ذَلِكَ فِي دِينِ الْمَلِكِ، قَالَ: حُكْمُهُ "
حَدَّثَنِي الْمُثَنَّى، قَالَ: ثنا أَبُو صَالِحٍ مُحَمَّدُ بْنُ لَيْثٍ الْمَرْوَزِيُّ، عَنْ رَجُلٍ قَدْ سَمَّاهُ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُبَارَكِ، عَنْ أَبِي مَوْدُودٍ الْمَدِينِيِّ، قَالَ: سَمِعْتُ مُحَمَّدَ بْنَ كَعْبٍ الْقُرَظِيَّ، يَقُولُ: ﴿قَالُوا جَزَاؤُهُ مَنْ وُجِدَ فِي رَحْلِهِ فَهُوَ جَزَاؤُهُ﴾ [يوسف: ٧٥] ﴿كَذَلِكَ كِدْنَا لِيُوسُفَ مَا كَانَ لِيَأْخُذَ أَخَاهُ فِي دِينِ الْمَلِكِ﴾ [يوسف: ٧٦] قَالَ: «دِينُ الْمَلِكِ لَا يُؤْخَذُ بِهِ مَنْ سَرَقَ أَصْلًا، وَلَكِنَّ اللَّهَ كَادَ لِأَخِيهِ، حَتَّى تَكَلَّمُوا مَا تَكَلَّمُوا بِهِ، فَأَخَذَهُمْ بِقَوْلِهِمْ، وَلَيْسَ فِي قَضَاءِ الْمَلِكِ»
حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ يَحْيَى، قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، قَالَ: " بَلَغَهُ فِي قَوْلِهِ: ﴿مَا كَانَ لِيَأْخُذَ أَخَاهُ فِي دِينِ الْمَلِكِ﴾ [يوسف: ٧٦] قَالَ: «كَانَ حُكْمُ الْمَلِكِ أَنَّ مَنْ سَرَقَ ضُوعِفَ عَلَيْهِ الْغُرْمُ»
حَدَّثَنَا ابْنُ وَكِيعٍ، قَالَ: ثنا عَمْرٌو، عَنْ أَسْبَاطٍ، عَنِ السُّدِّيِّ: ﴿مَا كَانَ لِيَأْخُذَ أَخَاهُ فِي دِينِ الْمَلِكِ﴾ [يوسف: ٧٦] يَقُولُ: «فِي حُكْمِ الْمَلِكِ»
حَدَّثَنَا ابْنُ حُمَيْدٍ، قَالَ: ثنا سَلَمَةُ، عَنِ ابْنِ إِسْحَاقَ: ﴿مَا كَانَ لِيَأْخُذَ أَخَاهُ فِي -[٢٦٦]- دِينِ الْمَلِكِ﴾ [يوسف: ٧٦] :«أَيْ بِظُلْمٍ، وَلَكِنَّ اللَّهَ كَادَ لِيُوسُفَ لِيَضُمَّ إِلَيْهِ أَخَاهُ»