حَدَّثَنِي عَبَّاسُ بْنُ عَبْدِ الْعَظِيمِ، قَالَ: ثنا يَحْيَى بْنُ كَثِيرٍ، عَنِ الْجُرَيْرِيِّ، عَنْ سَيْفٍ السَّدُوسِيِّ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَلَامٍ، قَالَ: إِنَّ مُحَمَّدًا صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَلَى كُرْسِيِّ الرَّبِّ بَيْنَ يَدَيِ الرَّبِّ تَبَارَكَ وَتَعَالَى، وَإِنَّمَا يُنْكَرُ إِقْعَادَهُ إِيَّاهُ مَعَهُ. قِيلَ: أَفَجَائِزٌ عِنْدَكَ أَنْ يُقْعِدَهُ عَلَيْهِ لَا مَعَهُ، فَإِنْ أَجَازَ ذَلِكَ صَارَ إِلَى الْإِقْرَارِ بِأَنَّهُ إِمَّا مَعَهُ أَوْ إِلَى أَنَّهُ يُقْعِدُهُ، وَاللَّهُ لِلْعَرْشِ مُبَايِنٌ، أَوْ لَا مُمَاسَّ وَلَا مُبَايِنٌ، وَبِأَيِّ ذَلِكَ قَالَ -[٥٤]- كَانَ مِنْهُ دُخُولًا فِي بَعْضِ مَا كَانَ يُنْكِرُهُ، وَإِنْ قَالَ: ذَلِكَ غَيْرُ جَائِزٍ كَانَ مِنْهُ خُرُوجًا مِنْ قَوْلِ جَمِيعِ الْفِرَقِ الَّتِي حَكَيْنَا قَوْلَهُمْ، وَذَلِكَ فِرَاقٌ لِقَوْلِ جَمِيعِ مَنْ يَنْتَحِلُ الْإِسْلَامَ، إِذْ كَانَ لَا قَوْلَ فِي ذَلِكَ إِلَّا الْأَقْوَالُ الثَّلَاثَةُ الَّتِي حَكَيْنَاهَا، وَغَيْرُ مُحَالٍ فِي قَوْلٍ مِنْهَا مَا قَالَ مُجَاهِدٌ فِي ذَلِكَ