وَكَانَ بَعْضُ نَحْوِيِّي الْكُوفِيِّينَ يَقُولُ: إِذَا أُثْبِتَتِ الْهَاءُ فِي الْمُرْضِعَةِ فَإِنَّمَا يُرَادُ أُمُّ الصَّبِيِّ الْمُرْضَعِ، وَإِذَا أُسْقِطَتْ فَإِنَّهُ يُرَادُ الْمَرْأَةُ الَّتِي مَعَهَا صَبِيُّ تُرْضِعُهُ، لِأَنَّهُ أُرِيدُ الْفِعْلُ بِهَا. قَالُوا: وَلَوْ أُرِيدَ بِهَا الصِّفَةُ فِيمَا يُرَى لَقَالَ مُرْضِعٌ. قَالَ: وَكَذَلِكَ كُلُّ مُفْعِلٍ أَوْ فَاعِلٍ يَكُونُ لِلْأُنْثَى وَلَا يَكُونُ لِلذَّكَرِ، فَهُوَ بِغَيْرِ هَاءَ، نَحْوَ: نُقْرِبٍ، وَمُوقِرٍ، وُمُشْدِنٍ، وَحَامِلٍ، وَحَائِضٍ. قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ: وَهَذَا الْقَوْلُ عِنْدِي أَوْلَى بِالصَّوَابِ فِي ذَلِكَ، لِأَنَّ الْعَرَبَ مِنْ شَأْنِهَا إِسْقَاطُ هَاءِ التَّأْنِيثِ مِنْ كُلِّ فَاعِلٍ وَمُفْعِلٍ إِذَا وَصَفُوا الْمُؤَنَّثَ بِهِ، وَلَوْ لَمْ يَكُنْ لِلْمُذَكَّرِ فِيهِ حَظٌّ، فَإِذَا أَرَادُوا الْخَبَرَ عَنْهَا أَنَّهَا سَتَفْعَلُهُ وَلَمْ تَفْعَلْهُ، أَثْبَتُوا هَاءَ التَّأْنِيثِ، لِيُفَرِّقُوا بَيْنَ الصِّفَةِ وَالْفِعْلِ. مِنْهُ قَوْلُ الْأَعْشَى فِيمَا هُوَ وَاقِعٌ وَلَمْ


الصفحة التالية
Icon