حَدَّثَنَا ابْنُ الْمُثَنَّى، قَالَ: ثنا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، قَالَ: ثنا شُعْبَةُ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُهَاجِرٍ، قَالَ: سَمِعْتُ مُجَاهِدًا، يَقُولُ فِي هَذِهِ الْآيَةِ: ﴿الزَّانِي لَا يَنْكِحُ إِلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً﴾ [النور: ٣] قَالَ: كُنَّ بَغَايَا فِي الْجَاهِلِيَّةِ "
حَدَّثَنِي يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: ثنا هُشَيْمٌ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ، عَمَّنْ أَخْبَرَهُ عَنْ مُجَاهِدٍ، نَحْوًا مِنْ حَدِيثِ ابْنِ الْمُثَنَّى، إِلَّا أَنَّهُ قَالَ: " كَانَتِ امْرَأَةٌ مِنْهُنَّ يُقَالُ لَهَا: أُمُّ مَهْزُولٍ يَعْنِي فِي قَوْلِهِ: ﴿الزَّانِي لَا يَنْكِحُ إِلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً﴾ [النور: ٣] قَالَ: فَكُنَّ نِسَاءً مَعْلُومَاتٍ قَالَ: فَكَانَ الرَّجُلُ مِنْ فُقَرَاءِ الْمُسْلِمِينَ يَتَزَوَّجُ الْمَرْأَةَ مِنْهُنَّ لِتُنْفِقَ عَلَيْهِ، فَنَهَاهُمُ اللَّهُ عَنْ ذَلِكَ " هَذَا مِنْ حَدِيثِ التَّيْمِيِّ
حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرٍو قَالَ: ثنا أَبُو عَاصِمٍ قَالَ: ثنا عِيسَى وَحَدَّثَنِي -[١٥٣]- الْحَارِثُ قَالَ: ثنا الْحَسَنُ قَالَ: ثنا وَرْقَاءُ جَمِيعًا، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، فِي قَوْلِ اللَّهِ: ﴿الزَّانِي لَا يَنْكِحُ إِلَّا زَانِيَةً﴾ [النور: ٣] قَالَ: " رِجَالٌ كَانُوا يُرِيدُونَ الزِّنَا بِنِسَاءٍ زَوَانٍ بَغَايَا مُتَعَالِمَاتٍ، كُنَّ فِي الْجَاهِلِيَّةِ، فَقِيلَ لَهُمْ: هَذَا حَرَامٌ، فَأَرَادُوا نِكَاحَهُنَّ، فَحَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ نِكَاحَهُنَّ " حَدَّثَنَا الْقَاسِمُ قَالَ: ثنا الْحُسَيْنُ قَالَ: ثني حَجَّاجٌ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، بِنَحْوِهِ، إِلَّا أَنَّهُ قَالَ: بَغَايَا مُعْلِنَاتٍ، كُنَّ كَذَلِكَ فِي الْجَاهِلِيَّةِ