حَدَّثَنِي أَبُو السَّائِبِ، قَالَ: ثنا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ شُرَيْحٍ، قَالَ: " كَانَ لَا يُجِيزُ شَهَادَةَ الْقَاذِفِ، وَيَقُولُ: تَوْبَتُهُ فِيمَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ رَبِّهِ "
حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ، وَأَبُو السَّائِبِ، قَالَا: ثنا ابْنُ إِدْرِيسَ، عَنْ مُطَرِّفٍ، عَنْ أَبِي عُثْمَانَ، عَنْ شُرَيْحٍ، فِي الْقَاذِفِ: «يَقْبَلُ اللَّهُ تَوْبَتَهُ، وَلَا أَقْبَلُ شَهَادَتَهُ؟»
حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ، قَالَ: ثنا ابْنُ إِدْرِيسَ، قَالَ: أَخْبَرَنَا أَشْعَثُ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، قَالَ: أَتَاهُ خَصْمَانِ، فَجَاءَ أَحَدُهُمَا بِشَاهِدٍ أَقْطَعَ، فَقَالَ الْخَصِمُ: أَلَا تَرَى مَا بِهِ؟ قَالَ: قَدْ أَرَاهُ. قَالَ: فَسَأَلَ الْقَوْمَ، فَأَثْنَوْا عَلَيْهِ خَيْرًا، فَقَالَ شُرَيْحٌ: «نُجِيزُ شَهَادَةَ كُلِّ صَاحِبِ حَدٍّ، إِذَا كَانَ يَوْمَ شَهِدَ عَدْلًا إِلَّا الْقَاذِفَ، فَإِنَّ تَوْبَتَهُ فِيمَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ رَبِّهِ» -[١٧٠]- حَدَّثَنَا أَبُو السَّائِبِ قَالَ: ثنا ابْنُ إِدْرِيسَ قَالَ: أَخْبَرَنَا أَشْعَثُ، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ: جَاءَ خَصْمَانِ إِلَى شُرَيْحٍ فَجَاءَ أَحَدُهُمَا بِبَيِّنَةٍ، فَجَاءَ بِشَاهِدٍ أَقْطَعَ، فَقَالَ الْخَصِمُ: أَلَا تَرَى إِلَى مَا بِهِ؟ فَقَالَ شُرَيْحٌ: قَدْ رَأَيْنَاهُ، وَقَدْ سَأَلْنَا الْقَوْمَ فَأَثْنَوْا خَيْرًا. ثُمَّ ذَكَرَ سَائِرَ الْحَدِيثِ، نَحْوَ حَدِيثِ أَبِي كُرَيْبٍ.