حَدَّثَنَا الْقَاسِمُ، قَالَ: ثنا الْحُسَيْنُ، قَالَ: ثني حَجَّاجٌ قَالَ: قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ، فِي قَوْلِهِ: ﴿وَالْقَوَاعِدُ مِنَ النِّسَاءِ﴾ [النور: ٦٠] الَّتِي قَعَدَتْ مِنَ الْوَلَدِ وَكَبُرَتْ
قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ: قَالَ مُجَاهِدٌ: ﴿اللَّاتِي لَا يَرْجُونَ نِكَاحًا﴾ [النور: ٦٠] قَالَ: «لَا يُرِدْنَهُ» ﴿فَلَيْسَ عَلَيْهِنَّ جُنَاحٌ أَنْ يَضَعْنَ ثِيَابَهُنَّ﴾ [النور: ٦٠] قَالَ: جَلَابِيبَهُنَّ
حَدَّثَنِي يُونُسُ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ، قَالَ: قَالَ ابْنُ زَيْدٍ، فِي قَوْلِهِ: ﴿وَالْقَوَاعِدُ مِنَ النِّسَاءِ اللَّاتِي لَا يَرْجُونَ نِكَاحًا فَلَيْسَ عَلَيْهِنَّ جُنَاحٌ أَنْ يَضَعْنَ ثِيَابَهُنَّ غَيْرَ مُتَبَرِّجَاتٍ بِزِينَةٍ﴾ [النور: ٦٠] قَالَ: " وَضْعُ الْخِمَارِ قَالَ: الَّتِي لَا تَرْجُو نِكَاحًا: الَّتِي قَدْ بَلَغَتْ أَنْ لَا يَكُونَ لَهَا فِي الرِّجَالِ حَاجَةٌ وَلَا لِلرِّجَالِ فِيهَا حَاجَةٌ؛ فَإِذَا بَلَغْنَ ذَلِكَ وَضَعْنَ الْخِمَارَ غَيْرَ مُتَبَرِّجَاتٍ بِزِينَةٍ. ثُمَّ قَالَ: ﴿وَأَنْ يَسْتَعْفِفْنَ خَيْرٌ -[٣٦٢]- لَهُنَّ﴾ [النور: ٦٠] كَانَ أَبِي يَقُولُ هَذَا كُلَّهُ "


الصفحة التالية
Icon