ذِكْرُ مَنْ قَالَ ذَلِكَ: حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ، قَالَ: ثنا ابْنُ يَمَانٍ، عَنْ أَبِي الْوَفَاءِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، " ﴿إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ﴾ [العنكبوت: ٤٥] قَالَ: الْقُرْآنُ الَّذِي يُقْرَأُ فِي الْمَسَاجِدِ ". وَقَالَ آخَرُونَ: بَلْ عَنَى بِهَا الصَّلَاةَ.
ذِكْرُ مَنْ قَالَ ذَلِكَ: حَدَّثَنِي عَلِيٌّ، قَالَ: ثنا عَبْدُ اللَّهِ، قَالَ: ثني مُعَاوِيَةُ، عَنْ عَلِيٍّ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَوْلُهُ " ﴿إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ، وَالْمُنْكَرِ﴾ [العنكبوت: ٤٥] يَقُولُ: فِي الصَّلَاةِ مُنْتَهًى وَمُزْدَجَرٌ عَنْ مَعَاصِي اللَّهِ "
حَدَّثَنَا الْقَاسِمُ، قَالَ: ثنا الْحُسَيْنُ، قَالَ: ثنا خَالِدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ الْمُسَيَّبِ، عَمَّنْ ذَكَرَهُ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، فِي قَوْلِ اللَّهِ " ﴿إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ﴾ [العنكبوت: ٤٥] وَالْمُنْكَرِ مَنْ لَمْ تَنْهَهُ صَلَاتُهُ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ لَمْ يَزْدَدْ بِصَلَاتِهِ مِنَ اللَّهِ إِلَّا بُعْدًا "
حَدَّثَنَا الْقَاسِمُ، قَالَ: ثنا الْحُسَيْنُ، قَالَ: ثنا خَالِدٌ، قَالَ: قَالَ الْعَلَاءُ بْنُ الْمُسَيَّبِ: عَنْ سَمُرَةَ بْنِ عَطِيَّةَ، قَالَ: قِيلَ لِابْنِ مَسْعُودٍ: إِنَّ فُلَانًا كَثِيرُ الصَّلَاةِ، قَالَ: «-[٤٠٩]- فَإِنَّهَا لَا تَنْفَعُ إِلَّا مَنْ أَطَاعَهَا»