أَثَعْلَبَةُ الْفَوَارِسِ أَوْ رِيَاحًا عَدَلْتَ بِهِمْ طُهَيَّةَ وَالْخِشَابَا
قَالَ: يَعْنِي ثَعْلَبَةً وَرِيَاحًا، قَالَ: وَقَدْ تَكَلَّمَ بِهَذَا مَنْ لَا يُشَكُّ فِي دِينِهِ، وَقَدْ عَلِمُوا أَنَّهُمْ عَلَى هُدًى، وَأُولَئِكَ فِي ضَلَالٍ، فَيُقَالُ: هَذَا وَإِنْ كَانَ كَلَامًا وَاحِدًا عَلَى جِهَةِ الِاسْتِهْزَاءِ، فَقَالَ: هَذَا لَهُمْ، وَقَالَ:
[البحر الوافر]
فَإِنْ يَكُنْ حُبُّهُمْ رُشْدًا أُصِبْهُ وَلَسْتُ بِمُخْطِئٍ إِنْ كَانَ غَيًّا
وَقَالَ بَعْضُ نَحْوِيِيِّ الْكُوفَةِ: مَعْنَى أَوْ مَعْنَى الْوَاوِ فِي هَذَا الْمَوْضِعِ فِي الْمَعْنَى غَيْرُ أَنَّ الْقَرِينَةَ عَلَى غَيْرِ ذَلِكَ لَا تَكُونُ أَوْ بِمَنْزِلَةِ الْوَاوِ، وَلَكِنَّهَا تَكُونُ فِي الْأَمْرِ الْمُفَوَّضِ، كَمَا تَقُولُ: إِنْ شِئْتَ فَخُذْ دِرْهَمًا أَوِ اثْنَيْنِ، فَلَهُ أَنْ يَأْخُذَ اثْنَيْنِ أَوْ وَاحِدًا، وَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَأْخُذَ ثَلَاثَةً. قَالَ: وَهُوَ فِي قَوْلِ مَنْ لَا يُبْصِرُ الْعَرَبِيَّةَ، وَيَجْعَلُ أَوْ بِمَنْزِلَةِ الْوَاوِ، وَيَجُوزُ لَهُ أَنْ يَأْخُذَ ثَلَاثَةً، لِأَنَّهُ فِي قَوْلِهِمْ بِمَنْزِلَةِ قَوْلِكَ: خُذْ دِرْهَمًا أَوِ اثْنَيْنِ؛ قَالَ: وَالْمَعْنَى فِي ﴿إِنَّا أَوْ إِيَّاكُمْ﴾ [سبأ: ٢٤] إِنَّا لَضَالُّونَ أَوْ مُهْتَدُونَ، وَإِنَّكُمْ أَيْضًا لَضَالُّونَ، وَهُوَ يَعْلَمُ أَنَّ رَسُولَهُ الْمُهْتَدِي، وَأَنَّ غَيْرُهُ الضَّالُّ. قَالَ: وَأَنْتَ تَقُولُ فِي الْكَلَامِ لِلرَّجُلِ يُكَذِّبُكَ وَاللَّهِ إِنَّ أَحَدَنَا لَكَاذِبٌ،


الصفحة التالية
Icon